Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
متواترة بالضرورة - فإجزاء الغير عنه يحتاج إلى دليل، وليس، كما يأتي.
وخصوص المرسل - كالصحيح على الصحيح - " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " (1) وظاهره بنفسه اللزوم والمشروعية على التحتم، أو بمعونة الشهرة أو الأخبار الأخر التي هي دليل برأسها، كالرضوي: وليس في غسل الجنابة وضوء، والوضوء في كل غسل ما خلا الجنابة، لأن غسل الجنابة فريضة (2)، ولا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء، لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ولا تجزي سنة عن فرض، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما، وإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة (3).
ولا يخفى ما فيه من الأمر به فيه والتأكيد في ايجابه والأمر بإعادة الصلاة مع تركه، ومثله حجة لقوته، سيما مع اشتهاره.
ومثله في الأمر به والتأكيد في وجوبه المروي في الغوالي عن النبي - صلى الله عليه وآله - كل الأغسال لا بد فيها من الوضوء إلا الجنابة (4).
هذا، مع ما في الصحيح: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل والأمر للوجوب ولا قائل بالفصل، فيتم المطلوب.
خلافا للمرتضى (6) والمحكي في المختلف عن الإسكافي (7)، فحكما بالاجزاء
Page 327
Enter a page number between 1 - 7,240