Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
والبيان (1) - للضرورة، أو العدم والعدول إلى التيمم - كما عن التحرير (2) لاطلاق ما دل على لزوم التيمم مع عدم التمكن من الوضوء، قولان. ولعل الثاني أقوى، والعمل بهما أحوط.
(ويعيد الصلاة) وجوبا (لو ترك غسل أحد المخرجين) وما في حكمه وصلاها في تلك الحال مطلقا على الأصح الأشهر، للمعتبرة المستفيضة، منها الصحاح وغيرها، ففي الصحيح فيمن بال وتوضأ ونسي الاستنجاء: اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك (3). ومثله الصحيح الآخر (4) والموثق.
وفي الموثق: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت، فعليك الإعادة، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لأن البول مثل البراز (5) أو " ليس " كما في بعض نسخ الكافي.
خلافا للإسكافي فحض وجوب الإعادة بالوقت استحبها في خارجه (6).
وكلامه في البول خاصة، ولا مستند له سوى الجمع بين المعتبرة والروايات الآتية النافية للإعادة بقول مطلق بحمل الأولة على الوقت والثانية على الخارج.
ولا شاهد له مع عدم التكافؤ، لاعتضاد الأولة بالكثرة وصحة سند أكثرها والشهرة التي هي العمدة في الترجيح.
وللصدوق في ترك الاستنجاء من الغائط خاصة، فلم يوجب الإعادة فيه
Page 280
Enter a page number between 1 - 7,240