Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
والحلبي (1) والمرتضى (2). وقواه جماعة من المتأخرين ومنهم: الشهيد - رحمه الله - في الدروس (3) والذكرى (4)، ولعل لهم عليه رواية، وإلا فما اعتذر لهم جماعة من الأمور الاعتبارية لا يفيدنا حجة كما بينته في الشرح، من أراد التحقيق فليطلبه ثمة. واختلف هؤلاء في تعميم الحكم لجميع الركعات من جميع الصلوات كمن عدا الشيخ.
(ومنهم: من خصه) بالركوع (من الأخيرتين (5)) في الرباعية كهو في النهاية (6)، بناء منه على ما قدمناه عنه من: أن كل سهو يلحق بالركعتين الأوليين يبطل الصلاة، سواء كان في أعدادها أو أفعالها، أركانا كانت أم غيرها. فوجه التخصيص عنده إنما هو نفس الشك في الركوع في الأوليين، حتى أنه لو حصل من دون أخذ في الركوع ثانيا لبطلت الصلاة أيضا، لا زيادته فيهما بالخصوص كما ربما يتوهم من ظاهر العبارة.
ويتوجه عليه مضافا إلى ما سبق عدم دليل على صحة المبنى عليه، عدا النصوص الدالة على أن من شك في الأوليين ولم يحفظهما أعاد الصلاة (7).
وهي وإن كانت صحاحا ومستفيضة معتضدة بغيرها من المعتبرة لكنها قاصرة الدلالة، لاحتمال اختصاصها بصورة تعلق الشك بالعدد لا غيره، مع أنها معارضة بعموم الصحاح المستفيضة المتقدمة بصحة الصلاة مع تدارك المشكوك في محله، ونحوها عموم الصحاح الآتية بها بعد التجاوز عنه، بل
Page 227
Enter a page number between 1 - 7,240