Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
وجوبه، لوقوعه مقصودا به الخروج من الصلاة، فيكون كافيا، والتشهد ليس بركن حتى يكون نسيانه قادحا في صحة الصلاة، مضافا إلى إطلاق ما مر من الأخبار.
ولذا قال بالمختار هنا: من لا يوافقنا في التسليم ويقول باستحبابه كما عليه الحلي. فتأمل. وإن كان السجدة الواحدة قضاها خاصة على الأقوى، وفاقا للذكرى (1)، أو مع التشهد مرتبا بينهما على احتمال ضعيف ذكر فيها، لاطلاق الخبرين المتقدمين ونحوهما، والصحيح: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا (2). فتأمل. وشموله الأركان وغيرها مما لا يجب قضاؤه مع خروجها بالاجماع وغيره غير قادح، إذ غايته كونه مقيدا لاطلاق، وهو لا يوجب خروج الباقي عن الحجية.
هذا مع أني لم أجد في الحكم خلافا، وبه صرح بعض الأصحاب أيضا وإن كان السجدتين بطل الصلاة لفوات الركن، مع عدم التدارك للخروج من الصلاة بالتسليم (3).
(ومن ذكر أنه لم يصل على النبي وآله - عليهم السلام - (4)) في التشهد (بعد أن سلم قضاهما (5)) على المشهور على الظاهر المصرح به في بعض العبائر. خلافا للحلي (6)، فرد شرعية القضاء، لعدم النص. ورد بأن التشهد يقض بالنص، فكذا أبعاضه تسوية بين الجزء والكل، ومنع التسوية
Page 218
Enter a page number between 1 - 7,240