Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
الكفر عليهم، وهو أعم من الحقيقة. إلا أن يقال: إنه ولو مجازا كاف في إثبات هذا الحكم، لكونه أحد وجوه الشبه والعلاقة بين الحقيقي والمجازي. وهو حسن إن تساوت في التبادر وعدمه " وفيه منع، لاختصاص الخلود بالنار وأمثاله منها بالتبادر، ولو سلم فهو معارض بما دل على إسلام مظهري الشهادتين، ولو سلم فهو مخصص بما مر من النصوص المعتضدة بالشهرة.
لكن يمكن أن يقال: إن التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه، لعدم صراحتها في مخالفي الحق، فيحتمل الاختصاص أو التخصيص بمعتقديه.
وبالجملة: فكما يمكن وقوعها مخصصة للعموم السابق كذا يمكن العكس، بل هو أولى، لموافقته الأصل. وهو حسن لولا الشهرة المرجحة للأول، مع ضعف عموم التشبيه بما مر. لكن المسألة بعد محل شبهة وإن كان مراعاة المشهور أحوط، لندرة القول بالحرمة، مع اختصاصها بحق من يعلم بها، والفرض عدمه هنا. فتأمل جدا.
هذا مع عدم التقية، وأما معها فيجب قولا واحدا، ولكن لا يدعو له في الرابعة، بل عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(و) يلحق بالمسلم (من) هو (بحكمه ممن بلغ ست سنين) فصاعدا من: طفل أو مجنون أو لقيط دار الاسلام أو الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد تغليبا للاسلام.
(ويستوي) في ذلك (الذكر والأنثى والحر والعبد) للعموم والاجماع، وتقييد الوجوب بالست هو المشهور، بل عليه عامة المتأخرين كما قيل (1). وعن المرتضى (2) وفي المنتهى: الاجماع عليه (3).
Page 146
Enter a page number between 1 - 7,240