Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولكن إطلاق ما تقدم مع الشهرة يرجح الأول.
(و) الثالث: (التسمية) عند وضع اليد في الماء كما في الصحيح (1) وغيره (2)، أو عند وضعه على الجبينين كما في آخر صريحا (3) والصحاح ظاهرا، ففي الصحيح: من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل (4).
والجمع بينهما أكمل. ولا ضرر في تركها إجماعا، للأصل وظاهر الصحيح:
إذا سميت طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء (5). مؤيدا بظاهر الصحيح المتقدم.
وما في بعض الأخبار مما ينافي بظاهره ذلك (6) مع قصوره سندا ومقاومة لما تقدم وشذوذه محمول على شدة تأكد الاستحباب.
وفي استحباب الاتيان بها في الأثناء مع الترك ابتداء عمدا أو سهوا - كما عن الذكرى (7) وغيره - تأمل، خصوصا في الأول. وثبوته في الأكل مع حرمة القياس غير نافع. وشمول المعتبرة بعدم سقوط الميسور بالمعسور (8) لمثله محل تأمل. ولكن الاتيان بها حينئذ بقصد الذكر حسن.
(و) الرابع: (غسل اليدين) من الزندين، للتبادر والاقتصار على المتيقن (مرة للنوم والبول ومرتين للغائط، قبل الاغتراف) في المشهور، بل عن المعتبر الاتفاق عليه (9)، للحسن: كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في
Page 265
Enter a page number between 1 - 7,240