1337

Riyāḍ al-masāʾil

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

وما في الذخيرة من حمله على حال الاختيار لا مطلقا (1) غير نافع للذب عن مخالفته لو حمل على نفي الصحة للاجماع، لعدم قائل بعدم استحباب فعلها فرادى أو جماعة لو فاتته اختيارا.

وكما لا قضاء عليه لا يستحب أيضا كما في ظاهر العبارة وصريح جماعة.

قيل: ويعطيه المعتبر (2) للأصل وظاهر الخلاف والمنتهى دعوى الاجماع عليه (3).

خلافا للإسكافي، فقال: إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد. واحتج له في المختلف بعموم من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته.

وأجاب: بأن المراد: اليومية، لظهورها عند الاطلاق (4).

قلت: ويؤيده أنه لو عمم لوجب القضاء، مع أنه يرده الصحيح السابق، مضافا إلى الاجماع المتقدم.

واحتج له في الذكرى بالنبويين في أحدهما: أن ركبا شهدوا عنده - صلى الله عليه وآله - أنهم رأوا الهلال، فأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. وأجاب عنها بأنها لم تثبت من طرقنا (5).

أقول: قد عرفت في المسألة النصوص من طرقنا بمضمونها، وفيها الصحيح وغيره، وظاهر الكليني (6) والصدوق (7) العمل، بها. ولذا مال إليه جماعة من متأخري متأخري أصحابنا. وهو حسن لولا الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة

Page 96