Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
بالمسح الأول عن العهدة، وعن الذكرى عدم الخلاف فيه (1)، وكذا عن السرائر (2).
(ويحرك) أو ينزع (ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كالخاتم) والدملج ونحوهما، ومنه الوسخ تحت الأظفار الخارج عن العادة قطعا، وغيره على الأحوط (وجوبا) لعدم صدق الامتثال بدونه، وللنصوص، منها: الصحيح، عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه (3).
والحسن: عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال: حوله من مكانه، وفي الوضوء تديره (4).
(ولو لم يمنع) قطعا (حركه استحبابا) ولا وجه له إلا أن يكون تعبدا، وهو فرع الثبوت.
(والجبائر) أي الألواح والخرق التي تشد على العظام المنكسرة، وفي حكمها ما يشد على الجروح أو القروح أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء اتفاقا فتوى ورواية (تنزع) وجوبا اتفاقا، تحصيلا للامتثال، والتفاتا إلى ما يأتي من فحاوي الأخبار، أو يكرر الماء أو يغمس العضو فيه حتى يصل البشرة (إن أمكن) شئ منها لذلك على الترتيب بينها على الأحوط - بل قيل بتعينه، كما عن التذكرة (5) - والتخيير على الأظهر، وفاقا لظاهر التحرير (6) ونهاية الإحكام (7) للأصل، وحصول الغسل المعتبر شرعا، وظاهر الاجزاء في الموثق في ذي
Page 256
Enter a page number between 1 - 7,240