Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
والجمعة، وللائتمام بإمام الأصل.
ويباح لاحراز المال اليسير الذي لا يتضرر بفواته، وقتل الحية التي لا يظن أذاها.
ويكره لاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته، قاله في الذكرى (1)، واحتمل التحريم، وقال: وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم، لعموم وتحليها التسليم.
ولو ضاق الحال عنه سقط. وإن لم. يأت به وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم، لأن القطع سقط، والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة (2).
وهل الحكم بتحريم القطع يختص بالفريضة، أم يعمها والنافلة؟ ظاهر إطلاق العبارة كغيرها من أكثر الفتاوى والأدلة الثاني، خلافا للقواعد وشيخنا الشهيد الثاني وغيرهما. فالأول (3)، لمفهوم بعض الصحاح. المتقدمة، وخصوصا ما مر من المعتبرة في بحث الالتفات عن القبلة، وهو غير بعيد لاعتبار هذه الأدلة، فتصلح أن تكون للاطلاقات مقيدة.
نعم، يكره لشبهة الخلاف الناشئ من الاطلاق.
(وقيل:) والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (يقطعها الأكل والشرب) ولا ريب فيه إذا بلغ الكثرة، بل على البطلان حينئذ
Page 518
Enter a page number between 1 - 7,240