1063

Riyāḍ al-masāʾil

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

(وأما المقاصد فثلاثة) (الأول): في بيان (أفعال الصلاة) (وهي: واجبة ومندوبة).

(فالواجبات ثمانية) (الأول: النية (1): وهي ركن) والمراد به: ما يلتئم منه الماهية مع بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا كالركوع والسجود، وربما قيد بالأمور الوجودية المتلاحقة، ليخرج التروك كترك الحدث في الأثناء، فإنها لا تعد أركانا عندهم.

ويمكن أن يكون المراد بالركن: ما يبطل الصلاة بتركه مطلقا، فيكون أعم من الشرط، ولكنه بعيد وخلاف المصطلح عليه بينهم.

ولذا قال الماتن بعد الحكم بالركنية: (وإن كانت بالشرط أشبه) ولو صح الركنية بهذا المعنى بينهم لما كان بينها وبين الشرطية منافاة، فلا وجه لجعله لها مقابلا للركنية.

وكيف كان، فلا خلاف في ركنيتها بهذا المعنى، وادعى عليه جماعة اتفاق العلماء (2). وهو الحجة بعد الكتاب والسنة المستفيضة، الدالة على اعتبار

Page 349