Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
به بخصوصه في بعض الأخبار المنجبر قصور سنده بالاشتهار، رواه في قرب الإسناد وفيه: لا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسل من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا (1) الحديث.
خلافا للمرتضى (2) والحلي (3) في المقامين، فلم يوجباه، لاطلاق الآية (4).
وهو ضعيف بما قدمناه.
ويجب غسل ما اشتملت عليه الحدود: من لحم زائد ويد وإصبع وشعر مطلقا - على الاشكال في الأخير - دون ما خرج وإن كان يدا على الأظهر، إلا أن تشبه بالأصلية فيغسلان معا من باب المقدمة، قاصدا فيهما الوجوب أصالة ظاهرا.
(وأقل الغسل) مطلقا (ما يحصل به مسماه) بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله إلى غيره بنفسه أو بمعين، فيكفي ذلك (ولو) كان (دهنا) بالفتح، مع الجريان. ولا يجزي ما دونه مطلقا على الأشهر الأظهر، بل كاد أن يكون اجماعا، لظاهر الآية والنصوص المستفيضة الآمرة بالغسل في موضعين والمسح في آخرين، فلا يجوز العدول عنها، وخصوص ظاهر المعتبرة، منها: الخبر، الغسل من الجنابة والوضوء يجري منه ما أجري من الدهن الذي يبل الجسد (5).
وعلى المبالغة في الاكتفاء بالمسمى يحمل ما أطلق فيه الاجتزاء بالدهن:
من المعتبرة (6)، والخبر المزبور شاهد بذلك، لاعتبار الجريان فيه مع إطلاق الدهن فيه أيضا، وإلا فهي مخالفة لظاهر ما تقدم، بل والضرورة من الدين، لما
Page 229
Enter a page number between 1 - 7,240