العلامة المذكور يحتمل أنه مبنى على ما بحثه في البحر وقد علمت سقوطه ومتى كان كلام العلامة نوح محتملا لما ذكرناه سقط الاستدلال به ثم لا يخفى أن العلامة زين بن نجيم صاحب البحر معترف في بحره بأن المشايخ صرحوا بأن الفتوى على قولهما في وقت العصر حيث قال لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما وقول أحدهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما هنا ا ه فما نقل عنه من قوله في رسالته رفع الغشاء ما نصه وأما ما نقله بعض حنفية زماننا من أن الفتوى على قولهما فعلى تقدير وجوده فهو في كتاب غير مشهور وغير المشهور لا يجوز الافتاء بما فيه إلى آخر ما نقل عنه مناف لما اعترف به هو نفسه في بحره بقوله وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما هنا على أن كلام العلامة علاء الدين الحصكفي في ديباجة كتابه الدر المختار يفيد أن الفيض كتاب مشهور في المذهب حيث قال وما مر لي من الناظر فيه أن ينظر بعين الرضا والاستبصار وأن يتلافى تلافه بقدر الامكان إلى أن قال لكن يا أخي بعد الوقوف على حقيقة الحال والاطلاع على مما حرره المتأخرون كصاحب البحر والنهر والفيض إلى آخره فتبين من هذا أن الفيض من الكتب المحررة المشهورة وأن معتمد صاحب البحر في هذه المسألة بحثه المتقدم ذكره وقد تقدم ما فيه وعلمت سقوطه ثم اعلم أن الفروع التي عدل في الافتاء بها عن قول الإمام إلى قولهما وإن كانت يسيرة كما نصوا عليه فأي مانع من دخول مسئلتنا فيها كما تقدم نقله عن الدر المختار لا بل هي كثيرة في حد ذاتها يسيرة بالنسبة إلى غيرها والإفتاء بقولهما إفتاء بقوله قال في تنقيح الحامدية في بحث الحكم الملفق ما نصه فإن أقوال أبي يوسف ومحمد وغيرهما مبنية على قواعد أبي حنيفة أو هي أقوال مروية عنه وإنما نسبت إليهم لا إليه لاستنباطهم لها من قواعده أو لاختيارهم إياها كما أوضحت ذلك في صدر حاشيتي على الدر المختار إلى أن قال ثم رأيت في فتاوى العلامة أمين الدين عبد العال ما نصه متى أخذ المفتي بقول أحد من أصحاب أبي حنيفة يعلم قطعا أن القول الذي أخذ به هو قول أبي حنيفة فإنه روى عن جمع أصحاب أبي حنيفة الكبار
Page 10