طاوس " أن عمر قال أُذَكِّرُ اللهَ امرأً سمع من النبي في الجنين شيئًا فقام حَمَلُ بن مالك بن النابغة (^١) فقال كنت بين جارتين (^٢) لي يعني ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بِمِسْطَح (^٣) فألقت جنينًا ميتًا فقضى فيه رسول الله بِغُرَّةٍ (^٤) فقال عمر لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره " (^٥)
١١٧٥ - وقال غيره (^٦) إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا (^٧)
(^١) «حمل» بالحاء المهملة والميم المفتوحتين، وهو هذلي يكنى أبا نضلة.
(^٢) في سائر النسخ «جاريتين» وهو خطأ، صوابه ما في الأصل «جارتين» وقد فسره الشافعي هنا، بقوله «يعني ضرتين». قال في النهاية: «الجارة الضرة، من المجاورة بينهما ... ومنه الحديث: كنت بين جارتين لي، أي امرأتين ضرتين».
(^٣) «المسطح» بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء المهملتين: عود من أعواد الخباء والفسطاط، كما في اللسان وغيره، وكذلك فسره أبو داود في السنن عن أبي عبيد، وفسره أيضا عن النضر بن شميل بأنه «الصوبج» وهي كلمة فارسية، للعود الذي يخبز به.
(^٤) «الغرة» العبد أو الأمة. قال في النهاية: «إنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا، فان سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة. وقد جاء في بعض روايات الحديث:
بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. وقيل إن الفرس والبغل غلط من الراوي».
والرواية التي يشير إليها ابن الأثير رواها أبو داود (ج ٤ ص ٣١٨) من حديث أبي هريرة، وأشار إلى علتها بأنها غلط من عيسى بن يونس.
(^٥) في سائر النسخ «لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا»، وهو مخالف للأصل.
(^٦) اي غير سفيان، أو غير عمرو بن دينار وكأنه يقول: وفي رواية أخرى.
(^٧) إسناد الحديث عند الشافعي هنا مرسل، فان طاوسا لم يدرك عمر، وكذلك رواه أبو داود (ج ٤ ص ٣١٧) من طريق سفيان، وكذلك رواه النسائي مختصرا (ج ٢ ص ٢٤٩) من طريق حماد بن عمرو بن دينار. وهو حديث متصل صحيح، وإن أرسله سفيان وحماد، فقد رواه أحمد في المسند (ج ٤ ص ٧٩ - ٨٠) وأبو داود وابن ماجة (ج ٢ ص ٧٣ - ٧٤): كلهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار: انه سمع طاوسا عن ابن عباس عن عمر.
ويظهر أنه كان عند سفيان موصولا أيضا، فقد رواه الحاكم فث المستدرك (ج ٣ ص ٥٧٥) من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة، كرواية ابن جريج.
وأصل القصة أيضا صحيح، من حديث أبي هريرة عند الشافعي في الام (ج ٦ ص ٨٩) وعند الشيخين وغيرهما، ومن حديث المغيرة بن شعبة عند الشيخين وغيرهما.
وانظر نيل الأوطار (ج ٧ ص ٢٢٧ - ٢٣٢).
1 / 427
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره