٩٢٦ - (^٢) الله ﷿ فقال فصِفْ لي جِمَاع نهي الله جل ثناؤه ثم نهى لنبي عامًّا لا تُبْقِ (^٣) منه شيئًا
٩٢٧ - (٢) فقلت له يجمع نهيه معنيين (^٤)
٩٢٨ - أحدهما أن يكون الشئ الذي نهى عنه مُحَرَّمًا لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في كتابه أو على لسان نبيه (^٥)
٩٢٩ - فإذا نهى رسولُ الله عن الشئ من هذا فالنهيُ مُحرِّم لا وجه له غيرُ التحريم إلا أنْ يكون على معنى كما وصفت
٩٣٠ - الله ﵎ قال فصِفْ لي (^٦) هذا الوجه الذي بدأت بذكره من
(^١) هذا العنوان ليس في الأصل ولا في غيره من النسخ، وإنما زدته فصلا لكلام جديد في موضوع دقيق، واقتداء بالشافعي، إذ جعل له كتابا خاصا، من كتبه التي ألحقت بالأم، وهو (كتاب صفة نهي رسول الله ﷺ (ج ٧ ص ٢٦٥ - ٢٦٧).
(^٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(^٣) هكذا كتبت في الأصل «تبق» بدون الياء، على أن «لا» ناهية جازمة، وضبطت بضم التاء وكسر القاف، وكذلك في نسخة ابن جماعة ونسخة ب. وفي س وج «لا تبقي» وباثبات الياء، على أن «لا» نافية وهو مخالف للأصل. وانظر إلى دقة الربيع في كتابة الأصل وضبطه. فإنه يكتب الفعل المعتل المجزوم بحرف «لم» باثبات حرف علته، ثم يكتب المجزوم بحرف «لا» بحذف الحرف، لأن الأول لا يشتبه على أحد بعد «لم» والثاني يخشى فيه الاشتباه بعد «لا» فاحترز في موضع الشبهة، ليحدد المعنى واضحا.
(^٤) في نسخة ابن جماعة «معنيان»، وعليه يكون «نهيه» منوصوبا مفعولا مقدما، ولكنه مخالف للأصل.
(^٥) في ب «رسوله» وهو مخالف للأصل.
(^٦) قوله «لي» لم يذكر في ج ولا في نسخة ابن جماعة، وهو ثابت في الأصل وسائر النسخ.
1 / 343
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره