261

Risala

الرسالة

Investigator

أحمد محمد شاكر

Publisher

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Edition Number

الأولى

Publication Year

1357 AH

Publisher Location

مصر

٤٧٣ - (^١) وأن يكون الوارث والموروث حرين في الاسلام ٤٧٤ - (^٢) أخبرنا بن عيينة (^٣) عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أنَّ رسولَ الله قال " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُ (^٤) فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ (^٥) " ٤٧٥ - قال (^٦) فلما كان بَيِّنًا في سنة رسول الله أنَّ العبدَ لا يَمْلِكُ مالًا وأن مَا مَلَكَ العبدُ فإنما يَمْلِكُهُ لِسَيِّدِهِ (^٧) وأن اسمَ المالِ له إنما هو إضافةُ إليه لأنه في يَدَيْهِ لَا أنَّهُ (^٨) مالكُ لَه ولا يكون مَالِكًا له وهو لا يَمْلِك نفْسَهُ (^٩) وهو مملوك يباع ويوهب ويورث

(^١) هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي». (^٢) هنا في ج زيادة «قال الشافعي»، وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد. (^٣) في ج «سفيان بن عيينة» وكلمة «سفيان» ليست في الأصل. (^٤) في س وب «له مال» بدون الواو، وهي ثابتة في الأصل. (^٥) الحديث رواه الشافعي في الام (٣: ٤) بهذا الاسناد، ورواه أحمد (رقم ٤٥٥٢ ج ٣ ص ٩) عن سفيان بن عيينة كذلك، ورواه في مواضع أخر، ورواه أيضا أصحاب الكتب الستة. (^٦) في النسخ الثلاث المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل، وكلمة «قال» مكتوبة فيه بين السطرين بخطه. (^٧) في س «فإنما يملكه العبد لسيده» وكلمة «العبد» ليست في الأصل ولا في سائر النسخ. (^٨) في س «لا لأنه» وزيادة اللام مخالفة للأصل، وإن كانت ملصقة فيه بالألف بخط آخر ظاهر الاصطناع. (^٩) هنا في ب زيادة «وكيف يملك نفسه» وهي ليست في الأصل ولا في سائر النسخ

1 / 170