230

Al-Risāla

الرسالة

Editor

أحمد محمد شاكر

Publisher

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Edition

الأولى

Publication Year

1357 AH

Publisher Location

مصر

أزواجا وصية لأزواجهم متاع إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ من معروف والله عزيز حكيم (^١»
٣٩٥ - فأنزل الله (^٢) ميراثَ الوالِدَيْن ومن ورث بعدَهما ومَعَهما (^٣) من الأقْرَبِين وميراثَ الزوج من (^٤) زوجته والزوجةِ من زوجها
٣٩٦ - (^٥) فكانت الآيتان محتملتين لأن تُثْبِتا (^٦) الوصيةَ للوالدَيْن والأقربين والوصيَّةَ للزوج (^٧) والميراثَ مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملةً بأن تكون (^٨) المواريث ناسخة للوصايا
٣٩٧ - فما احتملتْ الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طَلَبُ الدِّلالة من كتاب الله فما لم يجدوه (^٩) نصًا في كتاب الله طَلَبُوه

(^١) سورة البقرة (٢٤٠).
(^٢) في ج «قال الشافعي: وأنزل الله».
(^٣) في ب «أو معهما». وهو خلاف الأصل.
(^٤) في ج «عن» وهو خطأ.
(^٥) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(^٦) في ج «تثبت» بالأفراد. وهو غير جيد الا على تأول.
(^٧) في ج «للزوجية» وهو خطأ. وفي ب «للزوجة»، وهو صواب في المعنى، لأن المراد بالزوج هنا الزوجة، و«الزوج» مما يطلق على كل من الزوجين، وهى اللغة العالية، وقد جاء بها القرآن.
(^٨) في ب «لأن تكون» وهو خلاف الأصل.
(^٩) في ج «فلما لم يجدوه» وهو خطأ.

1 / 138