230

Risala

الرسالة

Investigator

أحمد محمد شاكر

Publisher

مصطفى البابي الحلبي وأولاد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م

Publisher Location

مصر

أزواجا وصية لأزواجهم متاع إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ من معروف والله عزيز حكيم (^١» ٣٩٥ - فأنزل الله (^٢) ميراثَ الوالِدَيْن ومن ورث بعدَهما ومَعَهما (^٣) من الأقْرَبِين وميراثَ الزوج من (^٤) زوجته والزوجةِ من زوجها ٣٩٦ - (^٥) فكانت الآيتان محتملتين لأن تُثْبِتا (^٦) الوصيةَ للوالدَيْن والأقربين والوصيَّةَ للزوج (^٧) والميراثَ مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملةً بأن تكون (^٨) المواريث ناسخة للوصايا ٣٩٧ - فما احتملتْ الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طَلَبُ الدِّلالة من كتاب الله فما لم يجدوه (^٩) نصًا في كتاب الله طَلَبُوه

(^١) سورة البقرة (٢٤٠). (^٢) في ج «قال الشافعي: وأنزل الله». (^٣) في ب «أو معهما». وهو خلاف الأصل. (^٤) في ج «عن» وهو خطأ. (^٥) هنا في ج زيادة «قال الشافعي». (^٦) في ج «تثبت» بالأفراد. وهو غير جيد الا على تأول. (^٧) في ج «للزوجية» وهو خطأ. وفي ب «للزوجة»، وهو صواب في المعنى، لأن المراد بالزوج هنا الزوجة، و«الزوج» مما يطلق على كل من الزوجين، وهى اللغة العالية، وقد جاء بها القرآن. (^٨) في ب «لأن تكون» وهو خلاف الأصل. (^٩) في ج «فلما لم يجدوه» وهو خطأ.

1 / 138