51

Risāla fī taslīm al-bint ilā al-ab aw al-umm

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Editor

سعد الدين بن محمد الكبي

Publisher

مكتبة المعارف

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

الرياض

المشهور، فإنهم قالوا: إن رأى المصلحة جعلها غنيمة، قسمها بين الغانمين، كما قسم النبي ﷺ خيبر، وإن رأى أن لا يقسمها جاز، كما لم يقسم النبي ﷺ مكة مع أنها (١) فتحها عنوة، شهدت بذلك الأحاديث الصحيحة، والسيرة المستفيضة، وكما قاله جمهور العلماء، ولأن خلفاءه بعده، أبو بكر وعمر وعثمان، فتحوا ما فتحوا من أرض العرب والروم وفارس. كالعراق، والشام، ومصر، وخراسان، ولم يقسم أحد من الخلفاء شيئاً من العقار المغنوم بين الغانمين، لا السواد ولا غير السواد، بل جعل العقار فيئاً للمسلمين داخلاً في قوله: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول﴾ سورة الحشر (٧) الآية.

فلم يستأذنوا في ذلك الغانمين، بل طلب كثير من الغانمين قسم العقار فلم يجيبوهم إلى ذلك، كما طلب بلال من عمر أن يقسم أرض الشام، وطلب منه الزبير أن يقسم أرض مصر، فلم يجيبوهم إلى ذلك ولم يستطب أحد من الخلفاء أحداً من الغانمين في ذلك فضلاً، ولم يستطب أنفس جميع الغانمين (٢)، وهذا مما احتج به من جعل

(١) في المطبوع: أنه.

(٢) هذه الجملة غير موجودة في المطبوع.

45