45

Risāla fī taslīm al-bint ilā al-ab aw al-umm

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Editor

سعد الدين بن محمد الكبي

Publisher

مكتبة المعارف

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

الرياض

كما هو موجود في الكتب المعروفة في مذهبه. والثانية أن الأم أحق بها، قال في رواية إسحاق بن منصور: يُقضى بالجارية للأم والخالة، حتى إذا احتاجت إلى التزويج، فالأب أحق بها. وقال في رواية رضا بن يحيى: إن الأم والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج(١). قال أبو عبد الله في ترغيب القاصد: وإن كانت جارية فالأب أحق بها بغير تخيير وعنه، الأم أحق بها حتى تحيض، وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب مالك وأبي حنيفة، ففي المدونة: مذهب مالك، أن الأم أحق بالولد ما لم يبلغ، سواء كان ذكراً أو أنثى، فإذا بلغ وهو أنثى نظرت، فإن(٢) كانت الأم في حوز ومنعة وتحصن فهي أحق بها أبداً ما لم تنكح، وإن بلغت أربعين سنة، وإن لم تكن في منع وحرز وتحصن، أو كانت غير مرضية في نفسها، فللأب أخذها منها، والوصي، وكذلك الأولياء(٣). والوصي كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصن، ومذهب الليث بن

(١) انظر: المغني [١٩٢/٨] وشرح الزركشي (٦/ ٣٤ و٣٥).

(٢) في المطبوع: فإذا.

(٣) انظر: المدونة الكبرى (٢ / ٢٥٨).

39