Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Investigator
سعد الدين بن محمد الكبي
Publisher
مكتبة المعارف
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Hanbali Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
Ibn Taymiyyat d. 728 AHرسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Investigator
سعد الدين بن محمد الكبي
Publisher
مكتبة المعارف
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
٩- أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل إن كان رضيعاً.
١٠- أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج، لأنه يشغله تألمه عن كفالته.
١١- أن لا يكون أبرصاً ولا أجدماً.
١٢- أن لا يكون أعمى.
١٣- أن لا يكون مغضلاً.
١٤- أن لا يكون صغيراً لأنه ليس من أهل الولاية.
الحنابلة(١): قالوا:
١ و٢- لا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه لأنه لا يقدر عليها.
٣- ولا فاسق لأنه غير موثوق.
٤- ولا الرقيق لانشغاله بسيده.
٥- ولا لكافر على مسلم.
٦- ولا لمتزوجة بأجنبي من المحضون.
٧- إذا سافر الحاضن فالمقيم أحق بالحضانة.
والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اشتراط الإسلام في الحضانة، وأنه لا حضانة لكافر، لأن المقصود
(١) انظر المغني لابن قدامة (٤١٢/١١ -٤١٢) ومنار السبيل (٢١٢/٢).
13