============================================================
كتا الزكاقباب زكاة التحادة ومن نوى القنية بعرض بحارة بطلت.
ومن اشترى أو باع عرض تحارة بنصاب نقد (ق/21 - أ)، أو عرض تحارة، بنى على حول الثمن. وإن لم يكن النقد نصابا فحوله منذ كملت قيمته نصابا.
وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يين وإن اشترى نصاب تحارة بغرض قنية (1) زكاه.
وقيل: لا.
وإن اشتراه أو باعه به فرد بعيب بطل حوله.
ومن ملك نصاب سائمة للتجارة زكاه زكاة تحارة.
وقيل: زكاة سوم وقيل: الأحظ للفقراء منهما.
فعلى الأول إن قطع نيتها في بعض الحول استأنفه للسوم.
وقيل: يبن على حول ما مضى.
وان تقصت قيمته عن نصاب وحبت زكاة سوم.
وقيل: لا.
وعلى الثاني: إن نقص نصاب السوم وحبت زكاة تحارة.
ومن اشترى معلوفة للتجارة زكاها زكاة التحارة قيمة.
ومن اشترى للتحارة أرضا فزرعت ، أو نخلا قألمر ، أو كرما فأعنب ؛ زكى قيمة الكل: وقيل: يعشر العشري ويزكي قيمة الأصل، كما لو سبق وجوب العشر حول التجارة، أو زرع ببذر قنية.
(1) القية: الامساك للانتفاع دون التجارة. انظر: كشاف القناع: 241/2.
Page 417