418

============================================================

كتاب الذكاقح باب اكاة التحارة وإن تقص كل واحد عن نصاب فزكاة تحارة - وقيل: زكاة عشر - ولو كانت نصاب أحدهما أحذ.

ولسر كان بيده للتجارة عبد فأجره، أو شحر ثره لا زكاة له؛ ضم الأجرة والثمرة إلى الأصل في الحول.

وقيل: لا.

وإن قتل عبد تحارة خطأ فصالح عنه سيده بعرض صار للتحارة، وكذا إن قتل عمدا - وقلنا: يجب أحد شيئين - وإن وحب القود فقط صار لها بالبينة، وإلا فلا.

ولو تخمر عصير تحارة ثم تخلل صار للتحارة.

ولو مات لها حيوان فدبغ حلده - وقلتا: يطهر - صار ها، وإلا فلا: فصل: وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقي، كنيل وعصفر، أو دئاغ ما يديغ به كقرظ وعفص (1) ؛ زكاه عند حوله: وقيل: لا شيء على الدباغ وإن اشتري قصار (2) ما يقصر به ويفنى كقلي (2) لم يزكه.

) العفص: ثر شحرة البلوط، يتخذ حرا أو صبغأ. انظر: لسان العرب: 55/7، وللعجم الرسيط: 111/2.

(2) القصار: المبيض للثياب والمحور لها. وكان يهيا النسيج بعد نسحه ببله ودقه بالقصرة (وهي القطعة من الخشب). انظر: لسان العرب: 104/5، والمعحم الوسيط: 739/2.

(3) القلي: رماد الغضى والرمث يحرق رطبا ويرش بالماء فيتعقد قليا ، تعسل به الثياب. انظر: لسان العرب: 199/15.

Page 418