============================================================
242 كتاب الطهارة - بب النحاسة* اا التها ويطهر الرفت (1) بغسله.
وقيل: لا.
وإن نقع حب بحس لم يطهر بغسله، نص عليه.
وقيل: بلى. فينقع مرارا.
وإن ماتت فأرة أو نحوها في جامد من سمن ونحوه أخذت وما حولها، والباقي طاهر(ق- هاب)، نص عليه وللمائع ذكر.
وإن خرحت نه حية فطاهر. نص عليه، وإن لقي دبرها (2) وقيل: بحس، ويطعم لغير مأكول أو لما يتأخر ذبحه أو حلبه : وكل مائع طاهر مزيل غير للاء لا يرفع حدثا ، وعلى الأصح لا يطهر نحسا (2 وما انفصل من غسل نحس قبل طهارته نحس كالمتغير، وعندها طاهر.
وقيل: بحس: ( المرفت: الوعاء المطلى بالزفت، والزفت: القار، وهر مادة سوداء صلية، تسيلها السخونة، تتخلف من تقطير المراد القطرانية. انظر: للطلع: ص 374، وترتيب القاموس: 458/2، والحم الوسيط: 395/1، 765/2.
(2) يعني وإن خرحت الفأرة حية من المائع فطاهر، نص عليه الإمام أحمد رح ه - وإن أصاب المائع ذيرها (مخرحها). انظر: للغي: 72/1.
أوما إليه في رواية صالح وعبد الله وهو المنهب مطلقا، وعليه معظم الأصحاب. وعنه: ما يدل على أتها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل ونحوه ، اختاره ابن عقيل وشيخ الإملام وابن قاضى الجبل. انظر: مسائل عبد الله: 13/1 ، والانتصار: 96/1 - 98، والمداية: 22/1) والمقنع والشرح والانصاف: 275/2، 276، وبحموع الفتارى: 475/41.
Page 242