243

============================================================

كتاب الطهارة - ياب النحاسة وازالتها.

وقيل: طهور، كالكثين وإن أذهب الماء نحاسة أرض طهرت معه، وإن لم ينفصل.

وعنه: إن كانت رطبة فمنفصلة نحس، وكل مائع مسكر نجس: وما تولد من نحس ولومع طاهر فنجس: وما استحال (1) لم يظهر.

وقيل: بلى، كالخمر.

فإن خللت (2) بشيء يلقى فيها ، أو بنقل من فيء إلى الشمس أو عكسه؛ فوجهان.

وقيل: تطهر مع النقل فقط.

وإن لم يسق النحس من حب وزرع وثمر بطاهر - وقيل: أخيرا - لم يطهر.

وقيل: بلى ولا يطهر حلد غير ماكول ذكاه غير أهل (2) كاللحم.

وما نحس كموته لم يطهر حلده بدبغه (1)، ولا يستعمل بعده في يايس وعنه: بلى: وعنه: يطهر جلد ما يؤكل: اسحال : الاستحالة: استفغال من حال الشىء عنا كان عليه: إذا تغير عن طبعه ورصفه مثل أن تصير العين النحسة رمادا. انظر: المطلع: ص 35 ، وللصباح التير: ص 60.

خللت أي: فعل ها شيء تصير به خلا. انظر: كشاف القتاع: 187/1.

يعنى ولا يطهر حلد ماكول ذكاه من ليس من أهل الذكاة، كالمرتد والمحوسي والوئنى انظر: المسترعب: 338/1.

في الحاشية: نقسل الصاغان عن أحمد: يطهر بالدياخ حلد غير الكلب والخترير، كمذهب الشافعي. حكاه اين البناء في شرحه"

Page 243