Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
Abū Naṣr, Shurayḥ b. ʿAbd al-Karīm al-Rūyānī (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
لا يعتد باليمين قبل أن يستحلف، وإذا لم يقم المدعي البينة هل للحاكم أن يعرض اليمين على المدعى عليه من غير مسألة المدعي؟ وجهان(١) حكاهما جدي - رضي الله عنه -:
أحدهما: ليس له ذلك.
والثاني: له ذلك.
قال ابن سريج: وهو ظاهر قول الشافعي - رضي الله عنه - لا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين(٢).
ويسمع الحاكم البينة على الإعسار في الحال، وتحليفه مع الشاهد من غير خصم.
يجرى التحالف في ثمن المبيع، إذا كان مقبوضا، وهكذا يجرى في بدل الإجارة، والكتابة، والحوالة، والمضاربة، والمساقاة، وهكذا في بدل النكاح، والخلع، والعتق، إلا أن هذه العقود لا تنفسخ.
ويجرى التحالف عند اختلافهما في صفة المبيع، أو الثمن. وكذا إذا كان الاختلاف مع الوارث، وكذا إذا اختلفا في الأجل، والخيار، وشرط الصناعة، والكتابة.
وقال ابن سريج: لا يثبت إذا كان الاختلاف في الخيار، والأجل(٣).
(١) انظر: أدب القاضي للماوردي ٣٥٣/٢، أدب القاضي لابن أبي الدم /٢١٨. ولم يذكرا نقلهما عن جد المصنف.
(٢) انظر: قول الشافعي في موسوعة الإمام الشافعي كتاب الأم ٢٣٦/٣. بحثت عن قول ابن سريج في كتابه الودائع ولم أستطع الوقوف عليه، ولكن انظر: أدب القاضي للماوردي ٣٥٣/٢.
(٣) انظر: غوامض الحكومات ل/ ٤٤/ب.
166