131

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

وفي النقدين يقوم بغير الجنس خروجاً عن الخلاف(١).

وإن ادعى جناية على العين، ولها أرش مقدر، كيد الحر، فلا يحتاج إلى ذكر قدر الواجب، وإن لم يكن الأرش مقدراً، أو كان مقدراً غير أنه يعتبر بالقيمة مع اختلاف القيمة في الأصل، كيد العبد، وعينه، فإن الدعوى فيها لاتصح، إلا أن يذكر المدعى قيمة الأصل، فيقول: إن فلانا خرق هذا الثوب، وقيمته قبل الخرق كذا، وبعد الخرق كذا.

وكذا يقول: قطع يد هذا العبد /، وقيمته كذا، كما في دعوى العين الغائبة؛ لأن [١٢/أ] المدعى عليه، لو أقر بذلك احتاج المدعي إلى دعوى أخرى يذكر فيها القيمة، فلا معنى لاستعمال حكومتين في خصومة واحدة إذا أمكن الجمع بينهما في حكومة واحدة.

وإذا كانت الدعوى في القتل، فإن كان عمداً لابد من أن يدعى العمد بصفاته، وأن القاتل واحد، أو جماعة(٢)، ونص الشافعي - رضي الله عنه - في القسامة أن الدعوى تسمع مطلقة، والقاضي يستفسره(٣).

  1. ذكر الماوردي في هذه المسألة وجهين:

    "أحدهما: لا يجوز حتى يكون ورقاً، لئلا يفضي إلى الربا، والتفاضل في الذهب بالذهب. والثاني: وهو أصح، أنه يجوز، لأنه بدل من الصناعة، والعمل الذي لايداخله الربا، ولو دخله الربا وإن كان ورقاً، لأنه لا يجوز أن تباع مائة دينار بمائة درهم، كما لا يجوز أن تباع بمائة دينار ودينار" الحاوي ٤٢١/٨.

  2. روضة الطالبين ١٠ / ٣ - ٤، نهاية المحتاج ٣٨٧/٧ - ٣٨٨.

  3. الأم ١٠٠/٦.

129