Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
Abū Naṣr, Shurayḥ b. ʿAbd al-Karīm al-Rūyānī (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
وأما إن علقت الدعوى على شئ من ذلك في الذمة، فإنها لا تسمع؛ لأنه لا يثبت في الذمة، وكذا لو ادعى ياقوتة، أو لؤلؤة، أو شيئاً مما لا يثبت في الذمة، لم تسمع. فإن ذكر السبب الذي من أجله يدعي ثبوته بأن قال/: اسلمت إليه كذا ديناراً في لؤلؤة، ويلزمه رد الثمن، لفساد العقد، فإن الدعوى تصح. [١١/ب]
ويجوز أن يدعى غصب عين، ولا يدعى بقاها، ولا تلفها بأن يقول: أن هذا غصب عليّ كذا طعاماً، ويصفها، ويلزمه ردها عليّ إن كانت قائمة، ورد مثلها إن كانت تالفة.
وإن ادعى وديعة في يده على جهة الأمانة، وهي غائبة، فإنه لا يحتاج إلى ذكر القيمة، لأنها لو كانت باقية وجب ردها، وإن كانت تالفة، لم يجب ضمانها، وإن ادعى التعدي فيها، فلابد من ذكر القيمة، إن كانت من ذوات القيم كالمغصوب.
إذا ادعى جناية على العين، أو نقصاناً في المغصوب، فإن كان نقصان عين متميزة عن الأصل مثل: أن يدعى تلف ثوب من أثواب، أو صاع من صيعان، فهذه دعوى إتلاف عين، فالحكم فيها ما سبق(١).
وإن كان نقصان صفة، سواء كانت الدعوى في ذوات الأمثال، أو ذوات القيم، فلابد من ذكر القيمتين(٢) مثل: أن يدعى أنه بلّ طعاماً له، فأفسده، فلابد أن يذكر أن قيمته كانت كذا، وانتقص بالجناية، فصار يساوى كذا، وأنه يطالبه بكذا أرش(٣) النقص، وكذا الجناية على بهيمة، أو عبد لا يتقدر أرشه من الحر(٤).
في باب الدعوى في المثليات ص: ١٢٧ وما بعدها.
انظر: مختصر المزني مع الأم ٢١٦/٨، نهاية المحتاج ١٧٩/٥.
الأرش في اللغة: أصله الفساد، يقال: أرشت بين القوم تأرشا إذا أفسدت، ثم استعمل في نقصان الأعيان، لأنه فساد فيها. انظر: المصباح، والقاموس مادة "أرش". في الاصطلاح: "اسم للمال الواجب على ما دون النفس". التعريفات/ ١٧.
انظر: الحاوى ٤٢٣/٨.
128