Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
Abū Naṣr, Shurayḥ b. ʿAbd al-Karīm al-Rūyānī (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
أحدهما: أنه يصف العين بصفات السلم فقط، ولا يعتبر ذكر القيمة.
والثاني: يشترط ذكر الجنس، والنوع، والقيمة، ويقول: إنها في يد هذا المدعى عليه، يمنعني منها، أو أنه لا يؤديها إليّ فسله.
وحكى أبوعاصم العبادي في البينة على العين الغائبة قولين(١):-
أحدهما: لا تسمع.
والثاني: تسمع بالصفة التي يصح بها السلم؛ لأنها شهادة على عين موصوفة، معينة، كالهلاك.
قال: ولا يحتاج إلى ذكر القيمة(٢).
وإذا غصب من الغاصب غاصب، فإنه يطالب الأول بالقيمة، والثاني بالعين(٣).
ومالا ينقل يكفي الإشارة إليه، إن كان الحاكم في موضع يرى إشارة المدعى عليه.
وإن كان غائباً، لابد من بيان قدر الموضع، وغاياته، وحدوده، على وجه يتميز به ماذكر عن غيره.
والميتة، والسباع الضارية، والدم، والحشرات، فلا تسمع الدعوى فيها بحال. وما تقرر اليد عليه، ولا يعتاض عنه، ككلب الصيد، والحرث، ونحوهما، وجلد شاة ميتة، والسماد الذي ينتفع به الزرع، فيصح الدعوى على عينها المشار إليها؛ لأنه يجب رفع يد الغاصب عنها، وتسليمها إلى المغصوب منه لينتفع بها، ولو لم يعينها، بل قال: كان لي كلب حرث، أو نحوه أخذه مني غصبا، ففيه وجهان حكاهما جدي عماد الدين.
(١) انظر: غوامض الحكومات ل/١٤/ب.
(٢) القائل، هو أبوعاصم. انظر المصدر نفسه.
(٣) انظر: المصدر نفسه.
127