Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
Abū Naṣr, Shurayḥ b. ʿAbd al-Karīm al-Rūyānī (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
وإن شرط له مالا، ليحكم له بظلم، لم يملكه. وإن دفع ليحكم له بحق على سبيل الإجارة، لم يحل؛ لأن الحكم واجب عليه(١).
وقيل: إن لم يكن له رزق حل(٢).
وإذا كان يأخذ الرزق من الإمام، فهل يملكه؟ فيه وجهان(٣). وإذا قلنا: يملكه، فهل يملكه لنفسه، أو يلزم وضعه في بيت المال؟ وجهان(٤). وإذا قلنا: لا يملكه، يرد على الدافع. والله أعلم.
(١)، (٢) انظر: روضة الطالبين ١٤٣/١١.
(٣) جاء في نهاية المحتاج ٢٥١/٨ "ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء، ولا يرزق من خاص مال الإمام، أو الآحاد" وانظر: حاشية الشرواني بهامش نهاية المحتاج ١٣٣/١٠. ولم يذكر خلافاً في هذه المسألة.
(٤) بحثت عن حكم هذه المسألة فيما تيسر لي الاطلاع عليها من كتب علماء الشافعية، فلم أستطع الوقوف عليها وإنما وقفت على الوجهين في الهدية إذا قبلها حيث قال الشاشي: "وإن كان ممن جرت عادته بالهدية له قبل الولاية، ففي قبول الهدية منه بعد الولاية وجهان. وما الذي يصنع بما قبله؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يرد إلى بيت المال.
والثاني: أنه يرده على من دفعه إليه". وحلية العلماء ١٢٣/٨ - ١٢٤. وانظر: روضة الطالبين ١٤٣/١١.
118