Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
Abū Naṣr, Shurayḥ b. ʿAbd al-Karīm al-Rūyānī (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
وقد قيل: إذا عرف المدعي عليه أن المدعي ظالم لايلزمه الحضور؛ لأن الحاكم يحضره لأجل المدعي(١).
وإذا كان المدعى عليه معذوراً، فإنه يعتذر إلى الحاكم، ويستمهله في الحضور، ويذكر أنه يحضر إذا زال العذر، أو يوكل وكيلاً ينوب عنه. والله أعلم بالصواب.
يكره للقاضي قبول الهدايا؛ لأنه وإن لم يكن للمهدي خصومة، فإنها تحتمل(٢). ومن لم يكن يهدى إليه قبل الحكم، إن تولى القضاء لا يحل قبول هديته(٣).
وقال ابن أبي أحمد: يقبل ويثيب(٤).
ومن كان يهدي إليه قبله، فإن كانت له خصومة لم يحل قبول هديته قبل الحكم نص عليه في الأم(٥).
وقد قيل: فيه قول آخر أنه لا يحرم.
إن كل واحد مدعى عليه، يرى أن المدعى ظالم، فإذا كان الأمر كذلك، لم يحضر خصم مع خصمه، لإنهاء الخصومة لأنه يعتقد أن خصمه ظالم له بهذه الدعوى.
انظر: المهذب ٣٧٤/٢، وعبر بقوله "الأولى أن لايقبل"، وانظر: أدب القاضي للبغوي/١٤٨.
انظر: أدب القاضي للماوردي ٢٧٩/٢، المهذب ٣٧٤/٢.
انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ١١٠/١.
انظر: الأم ٢٣٢/٦.
117