Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Investigator
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Investigator
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
أن الحيلة المصححة لتحصيل الزيادة منحصرة في عدم الشرط عند الفقهاء، والبناء على عدم الشرط ووكول الأمر إلى المستقرض - بحيث إنه إن كان يريد أن يعطي وإلا فلا شئ - لا يرضى به الآكلون.
فظهر أن في مثل المقام يشكل الاستناد إلى ظاهر أخبار الآحاد، سيما وأن تكون قاصرة سندا ودلالة، ومعارضة لأخبار وأدلة كثيرة تكون مفتى بها بين الفقهاء، بل ولعله يحصل اليقين، وتلك الظواهر مهجورة عندهم لو كانت تلك الظواهر متحققة، وسيجئ الكلام.
ومنها:
أن تلك المعاملة لم يثبت بعد صحتها، وكونها حيلة شرعية فرع ثبوت الصحة من دليل شرعي، لأن الصحة حكم شرعي، لأنها عبارة عن ترتب الأثر الشرعي، فما لم يثبت من دليل شرعي فالأصل عدمها حتى يثبت.
وما يقول الفقهاء [من] أن الأصل الصحة، مرادهم من الأصل عموم دليل شرعي أو قاعدة شرعية ثابتة من دليل شرعي، وإلا فلا شك في أن الأصل عدم الحكم الشرعي حتى يثبت بدليل شرعي.
وأما الدليل..
أما الإجماع:
فهو في المقام مفقود قطعا، لو لم نقل بالإجماع على عدم الصحة.
وأما الكتاب:
فهو مثل قوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * (1).
وفيه، أنه وإن قال ذلك، إلا أنه قال أيضا: * (وحرم الربا) * (2).
Page 274
Enter a page number between 1 - 300