Al-Rasāʾil al-fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Rasāʾil al-fiqhiyya
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)الرسائل الفقهية
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وأيضا، ورد أخبار كثيرة في أن الفارق بين الحلال والحرام هو الشرط ليس إلا (1)، والحمل على التقية طرح للخبر لا يرتكب مهما أمكن، مع أن التأكيدات التي في الخبر لا تلائم التقية، فتأمل.
مع أنه ربما يظهر من " نهج البلاغة " عدم التقية في ذلك (2)، مع أن فقهاءنا ما نقلوا عن العامة سوى أنهم يجعلون العادة بمنزلة الشرط، وهذا ظاهر في عدم المخالفة بين الخاصة والعامة في المقام، فتأمل جدا.
ومنها:
ما رواه الصدوق في " الفقيه " - مع ضمانه صحة ما فيه (3) - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " يا أيها الناس الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، فإن للربا في هذه الأمة دبيبا أخفى من دبيب النملة " (4).
وغير خفي أن الربا عند هؤلاء الأعلام حرمته منحصرة فيما هو ضروري الدين، يعرفه جميع المسلمين، بل وغيرهم من أهل العرف واللغة، لأنه من المعاملات كالبيع والهبة، فلذا كانوا يقولون: * (إنما البيع مثل الربا) * (5)، فإن هؤلاء الأعلام بمجرد تزوير وحيلة للخروج عما هو حرام بالبديهة، يحكمون بعدم الحرمة البتة.
وأين هذا من الخفاء، بل وكونه أخفى من دبيب النملة، ومن الحث الشديد،
Page 261
Enter a page number between 1 - 300