239

Rasail Fiqhiyya

الرسائل الفقهية

Investigator

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Publisher

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

كذلك، لا يكون هاهنا شرطا أصلا ورأسا، مع ما عرفت من عدم الفرق، وأن الربا ليس مجرد عبارة، بل أمر معنوي، وهو زيادة مخصوصة تؤخذ على سبيل التسلط من جهة المشارطة، وليس مخصوصا بهذه العبارات أيضا، بل يجوز تعبيره بعبارات أخر، مثل أن يقال: نوع من الاكتساب في الأيام الجاهلية، أو ازدياد العوض بنحو معلوم معهود، أو يحصل المال والمنفعة بالطريقة المخصوصة، أو بالنهج المعروف.. إلى غير ذلك؟! فتدبر.

ومنها، صحيح آخر: " إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس، إذا لم يكن بينكما شرط " (1)، والتقريب ما مر.

ومنها، صحيح آخر: " الرجل يستقرض [من الرجل الدرهم] فيرد عليه المثقال...

فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس " (2)، والتقريب أيضا كما تقدم.

وتنبه لحكاية العدول عن عبارة " شرطا " المنصوب إلى الشرط المرفوع، واتفاق الأخبار، مع كثرتها ووفورها، وصحة أكثرها في هذا العدول. وتنبه - أيضا - لكون الشرط تتمة العوض، ولغير ذلك مما مر.

وقريب من الصحيحين، الروايات المتعددة المروية عن إسحاق بن عمار، عن الكاظم (عليه السلام) بمتون مختلفة (3)، ويوجد غيرها أيضا.

Page 254