Al-Rasāʾil al-fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Rasāʾil al-fiqhiyya
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)الرسائل الفقهية
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
من أنكره أو توقف فيه يكون منكرا لضرورة الدين كافرا، وإن كان من عوام المسلمين، وأين هذا من دلالة الآية التي لا تكون حجة عند الأخباريين؟!
وأما المجتهدون، فعندهم أن دلالة الألفاظ كلها ظنية، وأن القرآن ظني الدلالة، ومع ذلك عرفت أن النهي لا يقتضي الفساد، كما عليه المجتهدون والفقهاء إلا نادر منهم.
وعرفت غاية وضوح دليل المعظم، وأن الحق معهم بلا شبهة.
وثانيا: كون عبارة الحديث عين عبارة القرآن فيه ما فيه، إذ لم يذكر في القرآن علة لتحريم الجمع بين الأختين، وذكر في الحديث أن علة الحرمة الشاقية على فاطمة (عليها السلام)، ليس نفس العقد، ولا جزؤه بالبديهة، بل أمر خارج عنه بلا ريبة.
فقياسه بالآية قياس مع الفارق، بل مع الفوارق، لما عرفت وستعرف.
وثالثا: عرفت أن حمل التزويج في الحديث على الفاسد منه مما لا يستقيم، ولا يتلائم ظاهر أجزائه، بخلاف الآية.
ورابعا: إن القياس ليس بحديث، بل حرام عند الشيعة بالضرورة، وكونه حراما ضروري مذهب أهل البيت.
فهذا أيضا حرام آخر يزيد على ما مر من المحرمات والشنائع.
وخامسا: إن هذا القياس مما يتبرأ عنه أهل السنة، فضلا عن الشيعة، إذ ما يقولون: إن الأمر في حديث كذا نحمله على الاستحباب، لقوله تعالى * (فكاتبوهم) * (1) وغيره مما ورد في استحباب شئ أو الإباحة، لقوله تعالى:
* (فانتشروا) * (2)، أو التهديد أو غير ذلك.
Page 224
Enter a page number between 1 - 300