Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Investigator
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
محرم الحرام 1419
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Investigator
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
محرم الحرام 1419
Genres
أيضا في المندوب، لاحتمال النذر، ويحتمل اختصاصه به (عليه السلام) [أيضا]، ويبعد الجمع بحمل الأكثر الأصح لأجل واحد أو اثنين ضعيفين غير صريحين على الكراهة بالمعنى المذكور، إذ يبعد أن يمنع الإمام بقوله: " لا تصم " (1)، أو: " ليس من البر " (2) عن صوم مثل يوم الغدير وأول رجب وسائر الأيام المتبركة من يريد صومه ويسأله عن فعله، أولا بمعنى أن الثواب أقل من ثواب الصيام (3) في الحضر، أو بمعنى أن الثواب في الإفطار سفرا أكثر من الصوم فيه، إذ ليس الفطر عبادة في السفر - على ما هو المشهور في غير الواجب مثل شهر رمضان - ويبعد أن يكون الإنسان مثابا في السفر بالإفطار بثواب أكثر من الثواب الذي يحصل له بالصوم فيه. وأيضا، لا معنى لصومه (عليه السلام) في السفر مع مرجوحيته من الإفطار، على ما دل عليه الخبران اللذان هما وجه حمل الأخبار الدالة على نهي الصوم في السفر ندبا على الكراهة، [ف] تأمل، الله يعلم. انتهى (4).
وأنت خبير بأن الظاهر أن مراده أنه يجوز القول بكراهة العبادة بالمعنى المتعارف ولا محذور فيه.
وقوله: إلا أن يقال، كأنه إشارة إلى ما ذكرناه من ورود الإشكال باعتبار
Page 158
Enter a page number between 1 - 300