Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Investigator
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
محرم الحرام 1419
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Investigator
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
محرم الحرام 1419
Genres
- على فرض الثبوت - يحتمل الموافقة لما ظنه والمخالفة له.
والاحتمالان على حد سواء بلا شبهة، وعدم ضرر الاحتمال إنما هو من جهة الاستصحاب، وقد عرفت عدمه قطعا.
وأما بعد الانقطاع، فهل حدث أمر، أو ما حدث؟ وعلى تقدير الحدوث، يكون الحادث ماذا، هو أمر آخر لا دخل له في الاستصحاب.
وأيضا، المجتهد بالموت يخرج عن قابلية التكليف، والمجتهد الخارج عنها ليس قوله حجة أصلا، فلا يمكن القياس من هذه الجهة أيضا.
وأيضا، ظن المجتهد ما لم يكن حجة على نفسه لم يكن حجة على غيره، لأن كبرى قياسه: أن ما حصل به ظني فهو حجة الله في حقي وحق مقلدي، ولم يثبت حجية ظن منه سواه، وبالموت لا يكون حجة على نفسه، فكيف على غيره؟!
فلا يمكن القياس من هذه الجهة أيضا، بل المتبادر من الأخبار ليس إلا أن الفقيه هو الأصل والمقلد فرعه، فكيف يزيد الفرع على الأصل؟! فتأمل الأخبار والآية!
فإن قلت: من جملة الأدلة التي استدلوا بها على حجية قول المجتهد، هو قضاء الضرورة (1)، فلعله يشمل ما نحن فيه.
قلت: كيف يمكن دعوى قضاء الضرورة بعد الإحاطة بما ذكرنا بالنسبة إلى قول الميت؟!
فإن قلت: لعل مراده، أن قول المجتهد إذا كان موافقا لدليل شرعي - بأن أخذه منه - يكون حجة، لكونه حقا وصوابا، ولا فرق في ذلك بين حيه وميته،
Page 16
Enter a page number between 1 - 300