Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Investigator
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
محرم الحرام 1419
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Investigator
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
محرم الحرام 1419
Genres
حرام، وغرضه (صلى الله عليه وآله) من السؤال عن الوصف استعلام أن مسؤولهم هل هو من الحرام أو الحلال، فلما عرف أنه من الحرام قال: " أيسكر؟ قالوا: نعم، فقال:
حرام.
ومما ينادي إلى ما ذكرنا، إتيانه بكلمة " فاء " بعد همزة الاستفهام، حيث قال: " أفيسكر؟ "، ولم يقل: أيسكر؟، فتدبر!.
وقوله: (مع أن المقام.. إلى آخره) (1).
فيه، أنهم لم يسألوا عن حكم ماء التمر، بل سألوا عن حكم ما هو مسكر، فأجابهم بما احتاجوا إليه في الحال.
ومن جملة أدلته، رواية مولى جرير بن يزيد أنه سأل الصادق (عليه السلام) (2): " إني أصنع الأشربة من العسل وغيره، فإنهم يكلفوني صنعها (3)، فأصنعها لهم؟ فقال: اصنعها وادفعها إليهم، وهي حلال من قبل أن تصير مسكرا " (4).
وفيه - بعد أن حكاية السند على حسب ما ذكرنا سابقا - أن الضمير في " إنهم " و " يكلفوني " راجع إلى العامة، كما لا يخفى على المدرك في الحديث، وظاهر أنهم كانوا يريدون منه الشراب المسكر، ولهذا سأل المعصوم (عليه السلام) أنه هل يصنعها لهم أم لا.
ويشير إليه قوله (عليه السلام): " إدفعها... قبل أن تصير مسكرا "، فالمقام مقام
Page 111
Enter a page number between 1 - 300