Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Genres
فالأحوط الإعادة ولو كان الشك بعد الفراغ في ايصال الماء تحته وعدمه لم يلتفت بل المتجه ذلك أيضا في المعلوم حجبه إذا كان فضلا عنه وكذا الحال في الحاجب الذي شك بعد الفراغ في سبقه على الوضوء وتأخره إلا إذا علم تاريخه وشك في تاريخ الوضوء فإن الأحوط إعادته كما أن الأحوط ذلك فيما لو شك بعد الفراغ أيضا في صفة الحجب وعدمها بحيث لو كان متنبها قبل الوضوء لكان شاكا والله أعلم المبحث الخامس فيما يجب الوضوء خاصة منه وما يستحب يجب بخروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء وخروج مسمى الغائط ولو بمصاحبة دود أو حصى من الموضع المعتاد أصلا وإن لم يكن في الموضع المعتاد لغالب الناس بل وإن لم يعتد الخروج منه على اشكال أقواه ذلك أو صار معتادا عارضا ولو جرحا انسد الطبيعي أولا وإن كان الأحوط الوضوء بخروجه من غير المعتاد إذا كان تحت المعدة بل مطلقا خصوصا إذا كان قد خرج على حسب الخروج المعتاد وخصوصا إذا كان من ثقب في الإحليل أو تحت الأنثيين ونحو ذلك وكذا يجب مخروج الريح من الموضع المعتاد المزبور على حسب ما عرفته إلا أنه يعتبر مع ذلك صدق اسم الفسوة والضرطة عليها فلا عبرة بالريح الخارجة من القبل وإن اعتيدت نعم لا يعتبر فيها سماع الصوت ولا شم الريح كما أنه لا عبرة بما يجده بعض الناس مما ينفخه الشيطان في دبره حتى يخيل له أنه قد خرج منه ريح ومع الشك لا يلتفت وكذا يجب بالنوم الغالب على العقل ويعرف ذلك بغلبته على حاسة السمع التي يلزمها الغلبة على حاسة البصر ولعل إحالته على الوجدان أولى من ذلك فمن وجد طعن النوم قاعدا أو قائما توضأ وإلا فلا ومع الشك لا يلتفت وكالنوم في النقص كل ما أزال العقل من جنون أو اغماء أو سكر أو غير ذلك كبعض أفراد الأدوار ونحوه مما هو كالاغماء ويجيب أيضا بالاستحاضة القليلة التي لا تغمس الكرسف ولا تثقبه بل وبالوسطى لغير صلاة الغداة أما لها فيحب هو مع الغسل وبل كثيرة لصلاة العصر والعشاء الأخيرة أما الصبح والظهر والمغرب فتوجبه مع الغسل كما ستسمع تفصيله فيما كتبناه في الدماء والمسلوس و المبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة انتظراها وإلا فإن تمكنا من الصلاة بتكرير
Page 38