Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Genres
بل هي مؤكدة له وإن كانت مباحة غير راجحة كالتبرد فإن دخلت على جهة التبعية لما هو المقصود الأصلي فلا بأس أيضا وإن دخلت على جهة الشركة بمعنى تركب الداعي منهما على أن يكون كل منهما جزء فالأقوى البطلان أيضا لعدم الاخلاص بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك أيضا فيما إذا كان كل منهما باعث مستقلا ولا معتبر في النية غير ذلك وغير التعيين إذا احتيج إليه باعتبار فرض تعدد المكلف به ولو نذر ونحوه فلا يجب نية الوجوب والندب وصفا ولا غاية وإن كان أحوط ولا غيرهما من الصفات والغايات كرفع الحدث والاستباحة بل الأقوى صحة فيما لو نرى الوجوب مثلا في مقام الندب وبالعكس إذا لم يكن على وجه ينحل إلى إرادة عدم الامتثال ولو تشريعا وكذا لو نوى التجديد وهو محدث غفلة أو بالعكس فإن الجميع يصح معه الوضوء والأولى بل الأحوط مقارنة النية لأول غسل الوجه وإن كان الأقوى جواز تقديمها عند المضمضة والاستنشاق دون غسل اليدين على الأصح ولا بد من نية الوضوء جملة فلو نوى كل جزء على انفراده لم يصح على الأقوى نعم لو لحظ الجزئية التي بها يرجع إلى قصد الكل صح بل الأقوى الصحة فيما لو فرق النية على الأجزاء مع عدم ملاحظة الاستقلال والجزئية وإن كان الأحوط خلافه ولا بد من استدامة حكم النية إلى حين الفراغ فلو تردد أو نوى العدم وأتم الوضوء على هذا الحال لم يصح نعم لو عاد إلى حكم النية الأولى ولم يكن قد حصل مفسد من موالاة ونحوها أتم وضوئه من حين التردد وصح ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها في النية بل لو قصد رفع حدث بعينه صح وارتفع الجميع وإن قصد عدم رفع غيره وإن كان الأحوط عادة الوضوء معه بل الأولى عادته مع قصد المعين والفرض وجود غير ولو اجتمعت أسباب للحدث الأكبر ونوى رفعها بغسل واحد صح ولا يحتاج إلى وضوء إذا كان فيها جنابة وكذا لو نوى رفع طبيعة الحدث المنحل إلى نية رفعها جميعها أما لو نوى واحدا معينا اختص الرفع به إلا أن يكون جنابة فإنه يجزي ح عن الجميع ولا حاجة إلى الوضوء لكن الأحوط التعدد ولو نوى القربة من غير تعرض للجميع والبعض فالأقوى بطلان الغسل وكذا يجزي الغسل الواحد عن الأغسال المتعددة مع نيتها في المندوبات أيضا بل الأقوى ذلك أيضا في المختلفة والله أعلم
Page 36