Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Genres
تكرر الوطي في الثلث الأول مثلا تكررت الكفارة في الأحوط لم يكن أقوى بل هو الأقوى لو سبق التكفير بل لا اشكال فيه لو وطئها في الثلث الثاني والثالث فيجب عليه الدينار ونصفه وربعه ولو فرض اشتراك تحقق ومسمى الوطي في آخر الأول وأول الثاني وجب الكفارة والعاجز عن التكفير ينتظر اليسار والأول مع ذلك الاستغفار حين العجز بدلا عنه والنفساء كالحايض في الحكم المزبور ولو استوعب الوطي زمان أقله فالكفارة دينار على الأصح والأحوط ذلك مع نصفه وربعه ومنها عدم صحة طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا وزوجها حاضرا معها أو في حكمه وحائلا لا حاملا ولو طلقها على أنها حائض فبانت طاهرا صح لو انعكس فسدد لو اختلفا في لاجتهاد والتقليد لحق كل حكمه ولو اختارت التحيض في زمان الطلاق حيث يكون لها ذلك فسد في وجه قوي ولو مات قبل الاختيار أو حصل لها مانع من جنون ونحوه فوجهان أحوطهما لم يكن أقويتهما عدم المصحة ومنها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر من الواجبات واستحبابه لنفسه ولكل مشروط بها من المستحبات وشرط في المشروط بها مما عداهما فهو ح واجب لغيره مستحب لنفسه ولغيره كغسل الجنابة بالنسبة إلى ذلك وبالنسبة إلى الكيفية في الارتماس والترتيب نعم هؤلاء يجزي عن الوضوء على الأصح كغيره من الأغسال الواجبة والمستحبة عدا غسل الجنابة لكن لا يتوقف على رفع الأصغر وجب الوضوء له معه سابقا أو لاحقا أو مقارنا وإن كان الأول أفضل ولو تعذر الوضوء تيمم بد لا عنه كما أنه لو تعذر الغسل تيمم بدلا عنه وتوضأ على الأوضح وينوي بكل منهما الرفع من جهته والأولى الاقتصار على نية القربة في الوضوء لو قدمه أو كان في الأثناء ولا يتوقف جواز الوطي على الغسل على الأصح وإن كره نعم يسحب غسل فرجها بل هؤلاء الأحوط بل الظاهر خفه الكراهة به وهل الماء أو ثمنه لو احتيج إليه عليها أو على الزوج وجهان وإن كان يقوى أن ماء الغسل عن حدث الحيض عليها إلا أن الأحوط للزوج دفعه لها تبعا للنفقة والأمة أشد احتياطا
Page 15