Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Genres
هيئة المصلى جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى وكل مشكوك أتى به لأنه في المحل ثم ذكر أنه فعله لا يفسد إلا أن يكون ركنا كما أنه إذا لم يأت به للخروج عن المحل فبان عدم فعله كذلك لو شك وهو في فعل أنه هل شك في بعض أفعال المتقدمة عليه سابقا لمن يلتفت وكذلك لو شك أنه هل سهى كذلك أو لا بل هو أو لا بل هو أولى نعم لو شك في السهو وعدمه وكان في محل يتلافى فيه المشكوك أتى به على الأصح والله العالم المسألة الخامسة الشك في عدد ركعات الفريضة وهو بعد استقراره لا مجرد حصوله وإن زال بعد ذلك مفسد إلا صورا مخصوصة في الرباعية بعد احراز الأولتين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة منهما على الأقوى بخلاف الثنائية والثلاثية والأولتين من الرباعية أحدها الشك بين الاثنين والثلاث بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فإنه يبنى على الثالث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس على الأصح والأحوط الجمع بينهما ثم استيناف الصلاة من رأس ثانيها الشك بين الثلث والأربع في أي موضع كان و حكمه كالسابق حتى في الاحتياط ثالثها الشك بين الاثنتين والأربع بعد رفع الرأس كذلك فإنه يبنى على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام رابعها الشك بين الثنتين والثلاث والأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فإنه يبنى على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس على الأصح والأحوط إن لم يكن أقوى تأخير الركعتين من جلوس خامسها الشك بين الأربع والخمس بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فإنه يبنى على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو سادسها الشك بين الأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلث والأربع فيتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس سابعها الشك بين الثلث والخمس حال القيام فإنه يهدم ويرجع شكه إلى ما بين الاثنين والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله ثامنها الشك بين الثلث والأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنين
Page 130