Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Genres
عدم وجوبه وعلى كل حال فليس لها بعد المراتب المزبورة حد موظف بل كيفما قدر صلى ولكن ليتحر أقرب الأحوال إلى كيفية المختار وإلا فالمضطر على الأحوط أما إذا قد على القيام في بعض الصلاة وجب عليه أن يقوم بقدر مكنته فإذا تجدد العجز جلس مراعيا بذلك ترتيب الصلاة ونظامها فيقوم للقراءة وإن علم بعجزه حال الركوع مثلا على الأصح ولو عجز عن الركوع والسجود ولو جالسا دون القيام قام وأومى إليهما والأولى له الجلوس لايماء السجود ولا يجب عليه المقدور من الانحناء أما لو تمكن منهما جالسا جلس لهما على الأصح ولو دار أمره بين القيام موميا والجلوس راكعا أو ساجدا اختار الأول والأحوط له إعادة الصلاة جالسا ولو تجدد العجز في أثناء الصلاة أو القدرة عمل بمقتضى كل منهما كالابتدائين فإن عجز عن القيام مثلا في الأثناء انتقل إلى الجلوس ثم إلى الاضطجاع وهكذا ولو تجددت القدرة للمستلقي مثلا انتقل إلى القيام فإن لم يمكن فإلى الجلوس فإن لم يمكن فإلى الاضطجاع ونحو ذلك غيره ويترك القراءة لو كان في أثنائها حتى يستقر في المرتبة العليا وكذا القادر إذا تجدد لها لعجز على الأقوى فلا يقرأ ح في حال الهوى ولو تجددت له القدرة بعد تمام القراءة قام للركوع ولا يستحب له إعادة القراءة ولو قدر في الركوع قبل الطمأنينة فيه ارتفع منحنيا إلى حد الراكع ولا يجوز لها الانتصاب وكذا بعدها قبل الذكر الواجب على الأصح ثم يذكر بل وكذا قبل الذكر المستحب ولو قدر بعد الركوع وذكره انتصب للارتفاع منه أما لو قدر بعد الارتفاع عنه فالأقوى عدم وجوب القيام للسجود عنه وإن كان هو الأحوط ولا يخفى عليك حال العكس في جميع ما ذكرنا حتى من عجز حال الركوع بعد الذكر فإنه يجلس ح للاعتدال منه أما قبله فإن أمكن أن يهوى متقوسا على وجه لا يلزم زيادة ركوع هوى ثم ذكر وإلا اكتفى بالجلوس للاعتدال من غير استيناف ركوع للذكر ويجب القرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود حتى حال المقدر المستحب منها وإن كان الوجوب فيه ح بمعنى الشرطية كالوضوء للنافلة بل لا يبعد اشتراط جلسة الاستراحة به أيضا فمن تعذر عليه الاستقرار فيه وكان متمكنا من الوقوف مضطر باقدامه على القعود على الأصح وكذا الركوع فيركع مضطربا
Page 101