Rasail Cashar
الرسائل العشر
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Rasail Cashar
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
الحضر أربع أربع (1)، والمغرب ثلاث [ركعات] (2)، والصبح ركعتان.
ونيتها إذا كانت أداءا من الإمام والمنفرد: أصلي فرض الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة إلى الله.
ومن المأموم: أصلي فرض الظهر مثلا مأموما أداءا لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كانت مندوبة كالعادة مع الجماعة قال: أعيد الظهر إماما أو مأموما لندبها قربة إلى الله.
ويتخير الصبي نية (3) الوجوب أو الندب.
وإذا كانت قضاءا: أصلي فرض الظهر مثلا قضاءا لوجوبه قربة إلى الله. وإن كانت عن الغير قال: أصلي فرض الظهر مثلا نيابة عن والدي أو عن فلان قضاءا لوجوبه قربة إلى الله. أو أصلي فرض الظهر قضاءا عن فلان لو جوبه عليه وندبه قربة إلى الله.
ولو كانت تبرعا: أصلي فرض الظهر قضاءا عن فلان لوجوبه عليه، وندبه على قربة إلى الله.
تتمة:
يجب في الاحتياط النية وصورتها: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لما سهوت به في فرض الظهر مثلا أداءا لوجوبه قربة إلى الله. مع بقاء وقت المجبورة ومع خروجه ينوي القضاء، ولو كانت قضاءا نواه كذلك، ولو كانت المجبورة تحملا عن الغير قال: أصلي ركعة احتياطا لما سهوت
Page 240
Enter a page number between 1 - 398