Rasail Cashar
الرسائل العشر
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Rasail Cashar
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه الأعلى، ثم ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى مستوعبا للممسوح خاصة.
وإن كان بدلا عن الكبرى: أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. ثم يضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين.
ولو اجتمعا تيمم عنهما بنيتين منفردتين،، ويتخير في التقديم. وذلك في غير الجنابة.
ويحتمل في الميت ثلاثا كبر بثلاث نيات وتجزئ الواحدة، فيقول: أيمم هذا الميت بدلا من غسله لوجوبه قربة إلى الله. ثم يضرب ضربتين لوجهه ويديه ويمسح منه ما يمسحه الحي في تيممه.
وعلى الاحتمال: أيمم هذا الميت بدلا من غسله بماء السدر لوجوبه قربة إلى الله. ثم يأتي بنية الباقيتين (1) على القياس.
أو أيمم هذا الميت بدلا من غسله بماء السدر والكافور والقراح لوجوبه قربة إلى الله. ويضرب له ست ضربات، الوتر منها للوجه والشفع لليدين.
ويستباح به ما يستباح بالمبدل على قول، وينقضه نواقضه والتمكن منه لا خروج الوقت، نعم لا يؤدي به في أوله إذا توقع زوال عذره في آخره، ويصلي به الفرض والنفل أداءا وقضاء أصالة وتحملا.
ومندوبه ما كان بدلا عن الوضوء المستحب الرافع وللنوم وصلاة الجنازة، الباب الثاني " في الصلاة " وهي واجبة ومندوبة، فالواجبة منها اليومية. فالظهر والعصر والعشاء في
Page 239
Enter a page number between 1 - 398