وص والخرشي.
[مسألة]
يجوز له أن يخرجها من قوته الأدون من قوت البلد إن كان يقتات ذلك الدون لفقر اتفاقًا بأن كان أهل البلد يقتاتون القمح وهو يقتات الشعير لفقره، وأما إذا كان يقتاته لشح أو كسر نفس أو عادة فلا يجزئ على المعتمد. اهـ من المجموع بتوضيح.
باب الصوم
[مسألة]
يثبت رمضان وغيره من المواسم كيوم عرفة وكل ما يتعلق برؤيته حكم شرعي برؤية عدلين للهلال، أي لصوب واحد أولا ولكنهما متقاربان ولو ادعيا لرؤيته في الجهة التي وقع الطلب فيها من غيرهما، ولكن إذا كانت السماء مغيمة أو حصلت شهادتهما في بلد صغير فإنه يثبت بهما اتفاقًا، وأما إذا كانت السماء مصحية وكانت شهادتهما في المصر الكبير؛ فإنه يثبت بهما على الظاهر من قول مالك وأصحابه خلافًا لسحنون، ويجب الصوم على كل من سمع منهما، ولا يشترط التصديق حيث كانت عدالتهما ثابتة على المعتمد، وأما السامع ممن سمع منهما فلا يجب عليه الصوم إلا إذا حكم حاكم برؤيتهما، والحاصل أن الأشخاص ثلاثة، إما راء أو سامع من الرائي، أو سامع من السامع من الرائي، فالأولان يجب عليهما الصوم، ولا يجب على الثالث، إلا إذا حكم حاكم. اهـ ملخصًا من الخرشي والعدوي، وفي الدردير أن قوله ولا يجب على الثالث مما لا وجه له، والمصنف ظاهر في أن النقل عن رؤية العدلين بشرطه يعم كل من بلغه ذلك، وهو مقتضى القواعد وهو ظاهر ابن عبد السلام، وكيف يصح لمن بلغه من أربعة عدول كل اثنين منهم ناقلان عن عدل من الشاهدين اللذين رأيا الهلال أو من عدلين نقلا عن كل من العدلين عدم لزوم الصوم وفي المجموع ما يوافقه.
[مسألة]
يحرم تأخير الشهادة إلى النهار، وإذا شهد في النهار ترد شهادته؛ لأنه صار فاسقًا لما قالوا في باب الشهادات: إنه يجب المبادرة بالشهادة في محض حق الله، ذكره السيد عن البدر كما في الأمير على عبق.
[مسألة]
قال بعض الحفاظ: صام ﷺ تسع رمضانات اثنان ثلاثون ثلاثون، وسبعة تسعة وعشرون، وذلك لأنه فرض في السنة الثانية من الهجرة لليلتين من شعبان كما في السيد، ولم يجب قبله صوم وقيل: عاشوراء، وقيل: ثلاثة من كل شهر. اهـ ملخصًا من عب والأمير.
(ما قولكم) في شاهدين شهدا بهلال رمضان فمضى ثلاثون يومًا بعد ذلك، ولم ير غيرهما الهلال ليلة الحادي والثلاثين فهل تبطل شهادتهما برؤية الهلال، ويجب على الناس صوم يوم بدل اليوم الأول؟
(الجواب)
نعم تبطل شهادتهما لتبين كذبهما، ولا يجوز فطر الحادي والثلاثين بل يجب صومه بدلًا عن اليوم الأول؛ إذا كانت السماء ليلة الحادي والثلاثين صحوًا، وأما إذا كانت مغيمة فلا تبطل شهادتهما، قال الزرقاني: انظر لو وقع الصوم في أول الشهر بنية واحدة، وحكمنا بتكذيبهما هل يجزئ
1 / 77