ولو أقل من نصاب. اهـ. من أقرب المسالك. (ما قولكم) في شخص عنده مركب في البحر وأجرتها لا تكفيه سنة، ولكن إذا بيعت يكفيه ثمنها قوت عامه هل يعد غنيًا فلا يجوز له قبول الزكاة أم يعد فقيرًا فيجوز له قبولها؟
(أجاب) العلامة الشيخ محمد عليش مفتي مصر بقوله: هو غني فلا يجوز له قبول الزكاة بوصف الفقر؛ لأن المركب المذكورة تباع على المفلس في الدين بالأولى من فضل دار السكنى ورق الخدمة، قال في المدونة: وإن كان فيها فضل فلا يعطى، قال أبو الحسن: يريد فضلا يغنيه لو باعها واشترى غيرهما، والله ﷾ أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. اهـ.
(وأجاب المحقق) الشيخ حسن العدوي بقوله: (الحمد الله) وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
(قاعدة)
الفقير والمسكين إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، وقد افترقا في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ فالفقير عند مالك هو الذي لا يملك قوت عامه، والمسكين من التصقت يده بالتراب، والملكية صادقة بأي شيء يملكه فاضلا عما يترك للمفلس، وحينئذ فوجود الملك لهذا المركب مع كونها لو بيعت يكفيه ثمنها قوت عامه، مسقط لكونه فقيرًا، ألا ترى ما أورد على مذهب مالك من قوله تعالى: ﴿أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر﴾ يعني فكيف يقال فيهم إنهم مساكين مع وجود السفينة لهم؟ وأجاب العلامة الخرشي وغيره من شراح المذهب بأن المراد مساكين الذل والغلبة، أو كانوا عمالا فيها فقط والله أعلم. اهـ ببعض توضيح.
(ما قولكم) في شخص عزل زكاة ماله ثم صار فقيرا قبل أن يدفعها للفقراء فهل يأخذ منها شيئًا أم لا؟
(الجواب)
في حاشية الخرشي من باب الوقف، أن من وقف وقفًا مؤبدًا على جهة، ثم انقطعت تلك الجهة؛ فإن الوقف يرجع لأقرب فقراء عصبة المحبس، فإذا افتقر الواقف فلا يدخل فيهم كما قالوه في الزكاة إذا عزلها وصار فقيرًا قبل أن يدفعها للفقراء فلا شيء له منها كما في كبير الخرشي. اهـ.
[مسألة]
زوجة الغني إذا سافر عنها سفرًا بعيدًا ولم تجد مسلفًا، تعطى ما تحتاج إليه من الزكاة، وأما زوجة الفقير فتعطى من الزكاة ولو وجدت مسلفًا؛ لعسر زوجها عن الإنفاق عليها، والولد الصغير إذا عجز والده عن نفقته يعطى من الزكاة ما يكفيه، ومن كان له ما ينفق عليه ويكسوه وجوبا واحتاج إلى ضروريات لا يقوم بها المنفق، يعطى من الزكاة ما يسد ضرورياته الشرعية على الظاهر، أفاده في حاشية الخرشي، وأما إن كان ينفق عليه تطوعًا فله الأخذ من الزكاة سواء كان المنفق قريبا أو أجنبيًا؛ لأن له أن يقطع النفقة عنه كما في دس عن ح.
[مسألة]
تحل صدقة التطوع والفريضة لآله ﵊ وبه الفتيا في هذا الزمان لمنعهم حقهم من بيت المال.
[مسألة]
إذا حسب دينه الذي على عديم بأن يقول له: أسقط عنك الدين الذي في ذمتك من
1 / 74