العامل يبيع بالسعر الحاضر؛ فإن ربه يقومه كل عام ويزكي رأس ماله وقدر حصته من الربح فقط ويكون إخراج الزكاة من غير مال القراض لئلا ينقص، والربح يجبره ففيه نقص على العامل إلا أن يرضى العامل بذلك، ولا زكاة في حصة العامل على واحد منهما إلا بعد المفاصلة فيزكيها العامل لسنة واحدة كما في الخرشي وغيره.
(ما قولكم) في الدنانير المسكوكة أو الفضة المسكوكة إذا اتخذتها المرأة حليًا، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟
(الجواب)
في المجموع تجب فيها الزكاة؛ لأن المسكوك لا يكون حليًا كما في حاشية الخرشي وغيرها. اهـ بتوضيح وأما ما في فتاوى عج من أن المرأة إن أعدتها لعاقبة زكيت بلا كلام وإن لم تعدها لذلك فهل تجب فيها الزكاة لشمول قوله، وفي مائتي درهم أو مائتي دينار ربع العشر أو لا تجب لأنه من لباسها، وهو الظاهر فهو ضعيف.
(ما قولكم) فيمن عزل زكاة ماله ثم صار فقيرا قبل أن يدفعها للفقراء، فهل يأخذ منها شيئًا أم لا؟
(الجواب)
في حاشية الخرشي من باب الوقف أن من وقف وقفًا مؤبدا على جهة، ثم انقطعت تلك الجهة فإن الوقف يرجع لأقرب فقراء عصبة المحبس، فإذا افتقر الواقف فلا يدخل فيهم كما قالوه في الزكاة إذا عزلها وصار فقيرا قبل أن يدفعها للفقراء فلا شيء له منها كما في كبير الخرشي.
[مسألة]
المكاس تارة يأخذ من التجار عند قدوم أموالهم من الهند ونحوه أعيان بعض السلع في المكوس، وتارة يلجئهم على بيع البعض ليدفعوا ثمنه في المكوس، فهل تحسب على أرباب السلع وتجب فيها الزكاة، أو تسقط عنهم في ذلك.
(أجاب) الشيخ الحطاب بأن المكاس إن أخذ سلعا فلا يلزم ربها أن يقومها لأجل أن يزكي تلك القيمة، وأما إن ألزم ربها بيعها وقبض ثمنها ودفعه في المكس؛ فيلزمه أن يزكي عن ذلك ويحث الشيخ القرافي في هذا الجواب بأن جبر أربابها على البيع وقبض الثمن كجبرها على أخذ السلع؛ لأن الإكراه على سبب البيع كالإكراه على البيع كما صرحوا به هنا، والبيع الواقع على وجه الإكراه بمنزل العدم؛ فالجبر على بيع السلع على وجه المذكور بمنزله أخذها بأعيانها. اهـ أقول والنفس أميل لبحث الشيخ القرافي، فلا زكاة في الصورتين.
(قال) الشيخ القرافي وقع السؤال عما يدفع من جانب السلطنة من الفضة ليؤخذ بدله ذهبًا، وفي التبديل زيادة، فهل تحسب الزيادة التي في الذهب لربها من الزكاة التي عليه؛ فأجبت بعدم حساب ذلك من الزكاة، وبالله التوفيق انتهى، فقال عج: قلت: وهو ظاهر، وإنما المتوهم هل يزكي الدافع الزيادة أو تسقط زكاتها، وظاهر فتوى الناصر والحطاب الأول لكن في شرح السوداني ما نصه كل ما يأخذه الظالم لا زكاة فيه، لأنه كالجائحة. اهـ وقال في اختصار البرزلي، وأما ما يأخذه المستوهب فإن دفعه ربه لخوف منه مثل: لأن يكون من خدمة الأمراء أو العرب فهو بمنزلة الجائحة لا زكاة فيه وإلا زكى انتهى ببعض تصرف وتوضيح، وهذا موافق لبحث الشيخ
1 / 72