باب الجنائز
(ما قولكم) في كفن الزوجة هل يجب على الزوج أم لا؟
(الجواب)
في شرح الدردير الكبير وهو أي الكفن وما معه من مؤن التجهيز، واجب على المنفق على الميت بقرابة من أب أو ابن أو رق لا زوجية ولو فقيرة لانقطاع العصمة بالموت، وفي الدسوقي إن هذا هو المعتمد، وقيل: إنه لازم له مطلقًا، وقيل: يلزمه إن كانت فقيرة لا إن كانت غنية والله أعلم.
(ما قولكم) خدمة سابع الميت بالقراءة والأمور المعهودة فيه، هل في ذلك أثر أم لا، وهل يصل للميت ثواب القراءة أم لا؟
(الجواب)
سئل الإمام أبو سعيد بن لب رحمه الله تعالى عن ذلك فأجاب: نقل ابن بطال في شرح البخاري عن ابن طاوس عن طاوس قال: كانوا يستحبون أن لا يتفرقوا عن الميت سبعة أيام، قال الشافعي: إنما يعني بقوله "كانوا": أصحاب النبي ﷺ وهذا أصل عظيم للسابع الذي يفعله الناس اليوم، ويقتضي الأثر أن لا يفارق الميت ويترك وحده تلك السبعة أيام وقد نقل الناس (١) أن الفسطاط ضرب على قبر أئمة من علماء الإسلام كابن عباس، وما كان ذلك إلا لأجل الملازمة التي ذكرها طاوس وهذا هو الأولى بالاتباع خلافًا لما نقله ابن أبي زمنين عن ابن وضاح من إنكار سابع الميت، وأنه إنما أحدثه الناس فقد علمت ما يرده والأصل في القراءة على الميت عند دفنه الحديث المشهور في سورة يس وهو: "اقرءوها على موتاكم" فخصه قوم بحالة الاحتضار، وأطلقه آخرون، وأفاده في المعيار وفي حاشية الخرشي ونقل ابن الفرات عن القرافي الذي يتجه أن يحصل للأموات بركة القراءة كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم، أو يدفنون عنده، ووصول القراءة للميت، وإن حصل الخلاف فيها فلا ينبغي إهمالها فلعل الحق الوصل، فإن هذه الأمور مغيبة عنا، وليس الخلاف في حكم شرعي إنما هو في أمر هل يقع وكذا التهليل الذي هو لا إله إلا الله سبعين ألفًا لا ينبغي إهماله، ويعتمد في ذلك على فضل الله، وفي حاشية الدسوقي وفي القراءة للميت ثلاثة أقوال: تصل مطلقًا، لا تصل مطلقًا، الثالث: إن كان عند القبر وصلت، وإلا فلا، والذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من الأئمة الأندلسيين: أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم، ويصل إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القارئ ثوابه له، وبه جرى عمل المسلمين شرقًا وغربًا، ووقفوا على ذلك أوقافًا واستمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة ومن اللطائف أن عز الدين بن عبد السلام الشافعي رؤي في المنام بعد موته فقيل له: ما تقول فيما كنت تنكر من وصول ما يهدى من قراءة القرآن للموتى؟ فقال: هيهات وجدت الأمر
_________
(١) قوله: وقد نقل الناس إلخ في المعيار في محل آخر وضرب الفسطاط بن الحنفية على قبر ابن عباس وأبقاه عليه ثلاثة أيام. اهـ.
1 / 63