في مسجد جرت العادة بالجلوس به، والإمام الراتب يصلي كالأزهر والمسجد الحرام، ولا يحصل طعن في الإمام بجلوس الجالسين الذين سبقت صلاتهم مع جماعة، هل يجب عليهم الخروج من المسجد كما قال سيدي خليل: وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج أم لا؟ (الجواب) محل وجوب الخروج من المسجد على محصل الفضل إذا وقع الطعن بالفعل، وأما إذا جرت العادة بالجلوس والإمام في الصلاة كالجامع الأزهر، فلا يجب الخروج كذا في الحاشية عن الصغير وفيه ما فيه، نعم لا حرمة عند الشافعية. اهـ من أمير على عبد الباقي.
(ما قولكم) في شخص اقتدى بإمام شافعي في مسجد فيه الأئمة متعددة فتبين أنه بحنفي فهل لا يعيد؛ لأنه كمن صلى خلف من ظنه زيدًا فتبين أنه عمرو أم يعيد احتياطًا؟ (الجواب) اتفق للزرقاني شارح سيدي خليل: أنه اقتدى في جامع المؤيد بمصر خلف الشافعي فإذا هو الحنفي فأعاد احتياطًا، وقال ابنه: لا إعادة؛ لأنه كمن ظنه زيدًا فتبين أنه عمرو، وارتضى ما قاله ابنه الأشياخ، ومال العلامة الأمير إلي قول والده فقال: أقول احتياط الشيخ في الإعادة أعلى؛ لأن الأئمة متعددة الأمكنة في جامع المؤيد فقد ظهر أن الذي وجه قصده إليه معدوم بخلاف مسألة زيد فتبين أنه عمرو، فإن الذات واحدة فليتأمل انتهى.
(ما قولكم) في شخص صلى الظهر مثلًا فقال له شخص: لم يدخل الوقت وقال آخر دخل فحصل له شك في صلاته فأراد أن يصلي ثانيًا، وأراد أن يقتدي به أناس لم يصلوا أولًا فهل لا يجوز اقتداؤهم به لاحتمال براءة الشاك بالفعل، وإن وجبت الإعادة ظاهرًا فيكون فرضًا خلف نفل أم كيف الحال؟ (الجواب) اتفق أن العلامة العدوي صلى العصر واقتدى به الشيخ الدردير والشيخ الأمير فقال إنسان: صليتم قبل الوقت وعارضه آخر فحصل لهم شك وأرادوا الإعادة وأراد الدخول معهم أناس لم يصلوا أولًا، فقال العلامة الأمير: قدموا بعض من لم يصل أولًا يصلي بنا إمامًا؛ أي ولا يتقدم واحد منا؛ لأنه لا يجوز اقتداء المتيقن بالشاك واستحسن كلامه الشيخ الدردير وخالفهما العلامة العدوي، وقال: إن إعادتنا واجبة وصلى بالجميع ثانيًا أفاده الأمير في المجموع وغيره والحق مع الأمير والله أعلم.
[مسألة]
إنما يحصل فضل الجماعة بركعة وهل لا بد من إدراكها بسجدتيها قبل سلام الإمام أم لا قولان، فإن زوحم أو نعس عنهما حتى سلم الإمام وفعلهما بعد سلام إمامه فيحصل له فضل الجماعة عند ابن القاسم خلافًا لأشهب أفاده عبد الباقي لكن سيأتي في باب الجماعة بعكس النسبة للشيخين.
[مسألة]
يصح الاقتداء بلاحق في الفاتحة أو غيرها وبغير مميز بين كضاد وظاء بأن يقلب الظاء ضادًا والحاء المهملة هاء والراء لامًا أو الضاد دالاَ على المعتمد فيهما، كذلك أن تقول: الذي يبدل الضاد ظاءً مثلًا إن كان عاجزًا في الحال والمستقبل بأن لا يقبل التعليم بطبعه فينبغي أن يكون كالألكن أي فهو عاجز تصح صلاته وصلاة المقتدي به ضاق
1 / 47