عنه بنحو صف فأكثر وأما لو أبدله بأدنى الجهر بأن يسمع نفسه ومن يليه خاصة فلا سجود عليه.
(فائدة) إذا ترك ركنًا من أركان الصلاة سهوًا فإن كان من الركعة الأخيرة ولم يسلم فإنه يتداركه، فإن كان المتروك الفاتحة انتصب قائمًا فيقرؤها ثم يتم ركعته، وإن كان الركوع رجع قائمًا ثم يركع وإن كان الرفع منه رجع محدودبًا فإذا وصل حد الكوع اطمأن، ثم يرفع ويكمل ركعته، وإن كان سجودًا واحدًا سجده وهو جالس، وأعاد التشهد وسلم، وإن كان سجودين وتذكرهما وهو جالس وقد انحط بنية الجلوس فإنه يرجع قائمًا ليأتي بالسجدتين منحطًا لهما منه، فإن لم يفعل وسجدهما من جلوس سهوًا فقد نقض الانحطاط للسجدتين ليس بواجب، إذ لو كان واجبًا لم ينجبر بسجود السهو فإنه لو انحط أولًا للجلوس ثم سجد السجدتين منه؛ فإن صلاته لا تبطل لكنه يكره تعمد ذلك؛ فإن سلم من الأخيرة معتقد الكمال ثم تذكر ترك ركن منها فات التدارك واستأنف ركعة بدلها إن لم يطل، فإن طال بطلت صلاته ويسجد بعد السلام في جميع ما تقدم للزيادة، وإن كان الركن المتروك من غير الأخيرة تداركه إن لم يعقد ركوع الركعة التي بعدها، فإن عقده برفع الرأس من الركوع بطلت ركعة النقص، ورجعت الثانية أولى، فإن كانت ركعة النقص هي الأولى صارت الثانية مكانها، ويأتي بركعة بأم القرآن، وسورة ويتشهد ويسجد بعد السلام وإن كانت ركعة النقص هي الثانية صارت الثانية ثانية، وهي بفاتحة فقط فيتشهد بعدها، ويأتي بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد قبل السلام لنقص السورة من التي صارت ثانية مع الزيادة، وإذا كانت ركعة النقص هي الثالثة صارت الرابعة ثالثة، ويسجد بعد السلام، وإذا تذكر وهو في الجلوس الثاني أنه ترك ركنًا من الأولى رجعت الثانية أولى، والثالثة ثانية، والرابعة ثالثة فيأتي بركعة بالفاتحة فقط سرًا، ويسجد قبل السلام لنقص السورة والتشهد الأول؛ لأنه صار ملغي بوقوعه بعد الأولى، والزيادة ظاهرة، وكذا إن تذكر بعد السلام بقرب بلغه فإن طال بطلت وقوله: فإن عقده برفع الرأس من الركوع؛ لأن عقده عند ابن القاسم برفع رأسه مطمئنًا معتدلًا فمن لم يعتدل تدارك ما فاته، وكذا المسبوق إذا كبر للإحرام وانحنى بعد رفع الإمام رأسه وقبل اعتداله فقد أدرك الركعة معه إلا في مسائل، فعقد الركوع فيها بالانحناء عند ابن القاسم وهي ترك الركوع من ركعة فيفوت لمجرد الانحناء من التي تليها، وتقوم هذه الركعة مقام ما قبلها، أو ترك سر الفاتحة أو سورة فيفوت تداركه بالانحناء، فإن خالف وعاد للقراءة على سننها بطلت صلاته، أو ترك جهر كذلك أو ترك تكبير عيد كلا أو بعضا حتى انحنى فكذلك أو ترك سورة بعد فاتحة، أو ترك سجدة تلاوة في فرض أو نفل حتى انحنى ساهيًا عنها، أو ذكر بعض من صلاة أخرى قبل التي هو فيها، والمراد بالبعض المتروك ما يشمل البعض حقيقة أو حكمًا كالسجود القبلي المترتب
1 / 38