الله عليه وسلم - والسلف كانوا يفعلونه؛ لأنهم كانوا يصلون على الميت على شفير القبر بنعالهم وما ورد في الحديث «يا صاحب السبتيتين اخلع نعلك» فإنما قال ذلك؛ لأنه رآه يتقلع في مشيه تعجبا بحاله فأمره بذلك ليخف بعض ما به من الزهو والعجب بنفسه، وأفتى بعضهم فيمن أزال نعلا من موضعه بآخر أنه يضمنه؛ لأنه لما نقله وجب عليه حفظه وصوبت هذه الفتيا. اهـ.
(ما قولكم) في المصحف أو الكتاب إذا حلت فيه نجاسة هل يغسل محلها أم لا أفيدوا الجواب (الجواب) إن كانت نسخة المصحف أو الكتاب من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها ويعتمد في صحة غيرها عليها وكان يوجد ثم نسخة من الكتاب سوى ما وقعت فيه النجاسة فالحكم أن يزال من جرم النجاسة ما استطيع عليه ولا أثر للأثر فإن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وعليه الدم ولم يمحوه بالماء لكونه عمدة الإسلام، وأما إن لم يكن المصحف أو الكتاب كذلك فينبغي أن يغسل الموضع ويحبر إن كان مما يحبر أو يستغنى عنه بغيره والله أعلم. أفاده في المعيار.
(ما قولكم) في طهارة الخبث هل هي شرط في مس المصحف أم لا؟ أفيدوا الجواب. (الجواب) في المعيار: سئل أبو القاسم البرزلي عن ذلك فأجاب: أما طهارة الخبث فليست بشرط في مس المصحف فقد نبهوا على تعليق التمائم على البهائم والحيض وعلى قراءة القرآن في الطرق وفي الأماكن النجسة وعلى ذكر الله في الخلاء وعلى معاملة المشركين بالدنانير والدراهم التي فيها اسم الله وعلى الاستنجاء بخاتم فيه ذكر الله ومس المصحف من أهم ما يذكرون ولو كانت طهارة الخبث شرطا فيه لم يهملوها. اهـ. أي ما لم يلزم على ذلك ملابسة المصحف للنجاسة بأن كانت في يديه وإلا حرم، قال في المجموع: الراجح كراهة التلطخ بالنجس في ظاهر الجسد. قال في ضوء الشموع: إلا أن يمس بها مصحفا فيحرم، والله أعلم.
(ما قولكم) في الخاتم فيه ذكر الله أيلبس في الشمال حالة الاستنجاء أم لا؟ (الجواب) أفاد في المعيار وغيره: أن حاصل المذهب في الاستنجاء بخاتم فيه ذكر الله أو اسم نبي ثلاثة أقوال: الكراهة والجواز والحرمة، والذي رجحه الحطاب الكراهة وكلام ابن العربي والتتائي يؤيد القول بالتحريم وسئل عن ذلك مالك رضي الله تعالى عنه؟ فقال: أرجو أن يكون خفيفا. قال ابن رشد في البيان: قوله أرجو أن يكون خفيفا يدل على أنه عنده مكروه وأن نزعه عنده أحسن. وقال ابن رشد في فعل ابن القاسم: ليس بحسن. ويحتمل أنه إنما فعل ذلك؛ لأن خاتمه كان ضيقا يشق عليه تحويله إلى اليد الأخرى كلما احتاج إلى الاستنجاء ووسع ذلك الاحتياج إلى لبسه في الشمال؛ لأنه أحسن ما روي ولما في نزعه عند كل استنجاء من المشقة، ولا سيما على تأويل ابن رشد في خاتم ابن القاسم أنه كان ضيقا اهـ وهذا ما يلابس القذر وإلا حرم فقد ذكر في المجموع أنه يكره دخول الكنيف بذكر الله ومنه خاتم
1 / 22